عاجل - تصفح عدد صحيفة الفجر الأسبوعي رقم «1001» PDF
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها، خدمة جديدة بعرض كل ما يخص العدد الورقي رقم «1001» من الصحيفة الورقية، كما ننشر العدد أيضًا PDF، ومن المعروف أن صحيفة الفجر الورقية تصدر كل خميس بشكل أسبوعي في الأسواق.
وتنشر بوابة الفجر، العدد الأسبوعي من الصحيفة، ويتم نشر عدد صحيفة الفجر «جريدة الفجر» أيضًا، وجاءت التفاصيل الكاملة كما يلي:
تيسيرات تجنيدية جديدة لذوى الهمم استخدام أدوية السكرى فى التخسيس يؤدى إلى كارثة.. حقنة الموت بـ٦٠٠٠ جنيه«الفجر» تنشر أول حكم بشأن تسوية الحقوق المالية لأعضاء هيئة الشرطة دراسة على أجندة الحوار الوطنى قبل مناقشة قضية الدعم.. طالبت بالاستفادة من تجربة «تكافل وكرامة» قبل التحول إلى الدعم النقدىأبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولىكريستالينا جورجيفا.. «سيدة الصندوق» أحزاب وسياسيون يؤيدون الدعم النقدى بشروط الإيجار القديم.. الإرث الملعون | المالك والمستأجر فى حاجة إلى قانون عادل الإيجار القديم.. الإرث الملعون | د. حماد عبد الله: مجلس النواب لن يصدر القانون الإيجار القديم.. الإرث الملعون | البرلمان يستعد لمناقشته.. نواب: الكرة فى ملعب الحكومة الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟ المثلية الجنسية | خطة ترامب ضد المتحولين جنسيا ومجتمع «الميم».. صراع فرضه المجتمع الأمريكى على العالم المثلية الجنسية | الفقهاء اتفقوا على حرمتها.. الصحابة: اقتلوا المثليين كيف تروج المنصـــــــــــــات العالمية للمثلية الجنسية؟ المثلية الجنسية | الحوادث أكدت أن العقاب محتوم ولا مفر منه.. لماذا يُقتل المنحــــــــرفون فى النهاية؟ المثلية الجنسية أقصر طريق لهـــــــــــدم الأسرة والمجتمع (ملف خاص) شائعات إعلام مطاريد «الإرهابية».. مسلسل مكشوف للمصريين والتاريخ خير شاهد مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامبتفاؤل فى تل أبيب بالإدارة الأمريكية الجديدة.. وخمسة أسباب توضح لماذا يعتبر ترامب الأفضل لإسرائيل؟ «عودة قوية».. ياسمين عبدالعزيز وهانى سلامة ومحمد سعد لـ«الشاشة الذهبية»أكشن وكوميديا.. ماذا يخبئ فيلم «أحمد وأحمد» لجمهور السقا وفهمى؟ حسين فهمى: المهرجان فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعبين الفلسطينى واللبنانى (حوار) موعد مع وجبة سينمائية متكاملة.. أبرز أفلام وفعاليات الدورة الـ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائىإياد نصار ودانا حلبى ومنذر رياحنة.. نكهة عربية على الشاشة المصرية منى زكى: حياتى اتغيرت بسبب «الست» هيفاء وهبى بـ«مية دهب».. قريبًا فرفور.. حاول الإجابة عن هذه الأسئلةحب أم صداقة تجمع نجمة «التريند» أسماء جلال مع أمير المصرى؟ الزمالك وإيقاف القيد.. علاقة زواج كاثوليكى كل الشواهد تؤكد: هل تشهد أوروبا فى ٢٠٢٦ منافسة «مصرية» خالصة بين صلاح ومرموش؟ هل يكتب حسام حسن فصل النهاية مع إمام عاشور؟ من أجل حفنة دولارات.. الزمالك يدرس فك الشراكة مع زيزو!! عمر مرموش.. الخليفة المنتظر أمل عمار.. «أمل» المرأة الجديد عمرو أديب.. المختلف تصفح العدد الورقي رقم «1001» من صحيفة الفجر PDF
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر بوابة الفجر موقع الفجر جريدة الفجر تيسيرات تجنيدية ذوي الهمم أدوية السكري تخسيس حقنة الموت هيئة الشرطة الحوار الوطني الدعم النقدي تكافل وكرامة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الإيجار القديم قانون الإيجار المثلية الجنسية خطة ترامب المتحولين جنسيا المجتمع الأمريكي الفقهاء المنصات العالمية هدم الأسرة الاعلام الارهاب العلاقات المصرية الأمريكية ترامب اسرائيل ياسمين عبد العزيز هاني سلامة محمد سعد فيلم أحمد وأحمد حسين فهمى المهرجان السينمائي إياد نصار دانا حلبي منذر رياحنة مني زكي هيفاء وهبى فرفور اسماء جلال امير المصري الزمالك إيقاف القيد مرموش حسام حسن امام عاشور زيزو عمرو أديب الخليج مصر كرة القدم منتخب مصر ليفربول إينتراخت فرانكفورت الدوري المصري الدوري الالماني الإعلامي عمرو أديب القضايا الاجتماعية الشعب المصري القمة الرياضية احتراف اللاعبين الفرق الرياضية دعم حكومي المهرجانات السينمائية قضايا اجتماعية نجوم السينما قضايا الرياضة تاريخ الصحافة عادل حمودة الكاتب الصحفي عادل حمودة الإعلامي عادل حمودة المثلیة الجنسیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.