ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.
وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.
وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:
- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة
- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.
كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الجهة الإداریة المختصة قانون العمل الجدید التی ی
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.