ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.
وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.
وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:
- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة
- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.
كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الجهة الإداریة المختصة قانون العمل الجدید التی ی
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالة محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل ، مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.