«براءة أم إعدام».. سيناريوهات غير متوقعة بعد القبض على الإعلامية داليا فؤاد (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حالة من الجدل أثارتها الإعلامية داليا فؤاد، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد القبض عليها وعلى شريكها وبحوزتهما 180 لترًا من مخدر الاغتصاب، داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ليتساءل البعض عن مصير الإعلامية، وعما إذا كان مخدر الاغتصاب مدرج ضمن قوائم المواد المخدرة من عدمه.
وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن واقعة القبض على الإعلامية داليا فؤاد لحيازتها مخدر الـGHB وهو من المخدرات المدرجة بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما أسند للإعلامية ولشريكها والذي يحمل جنسية دوله أجنبية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من المخدر المضبوط والمستورد من الخارج، وتكون الجريمة جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الإتجار بها.
وبنص القانون في حالة إدانة الإعلامية المشار إليها ستكون الاتهامات الموجهة إليها هي الاشتراك والمساهمة في جلب مخدر الاغتصاب «GHB» من الخارج بقصد الإتجار وتكون العقوبة المنتظرة هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة معها، ولكن في حالة ثبوت أن حيازة الإعلامية لتلك المواد مجرد حيازة بدون قصد في فيلتها وليست لها صلة بالجلب من الخارج أو الإتجار بل مجرد حيازة أو تخزين لصالح الشخص الأجنبي المستورد تكون العقوبة المنتظره السجن مدة لا تزيد على 6 سنوات وهي عقوبة الحيازة بدون قصد.
وواصل الخبير القانوني لـ«الأسبوع»، أنه في حالة ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدرة أو عدم علمها بوجودها في الفيلا وأنها مستأجرة الفيلا بما فيها على هذا النحو بشرط أن يثبت أنها ليست لها صلة بإدخال هذه المواد للفيلا بالأدلة اللازمة والتحريات، وتفريغ الكاميرات، من الممكن في ذلك الوقت أن تحصل على البراءة، وستحصل في النهاية على محاكمة عادلة سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونية أمام المحكمة لكون الواقعة من الجرائم ذات العقوبات المشددة طبقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر.
وأشار «ناجي» إلى أن عقوبة حيازة المخدرات وفق القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة، كما وضع القانون عقوبات مشددة لتعاطي المخدرات أو الإتجار فيها وحدد 14 حالة مختلفة، وجاءت كما يلي:
- تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا حال توافرها، كما نصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
الإعلامية داليا فؤاد- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
- كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابـة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، وتقضي المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما يلي:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
- إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
كما نصت المادة 35، أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضاًمن الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»
وصول زوجة الأمين «الشوبكي» إلى محكمة جنايات مطروح لإتمام الصلح مع اللاعب أحمد فتوح
جلسة الحكم.. وصول اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داليا فؤاد الإعلامية داليا فؤاد القبض على الإعلامية داليا فؤاد الإعلامیة دالیا فؤاد ألف جنیه ولا تجاوز مخدر الاغتصاب بقصد الإتجار جوهرا مخدرا من الخارج لا تقل عن إذا کان فی غیر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لأزمة "عز" ضد استبعاده من التصويت على قرار شطب أسهم شركة حديد عز
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، تقدم بتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.
أضافت الرقابة المالية أن أحمد عز يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز، وفقًا لبيان الرقابة المالية صادر اليوم الأربعاء.
وأوضحت الرقابة، أنه تقرر تحديد يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري للنظر في التظلم.
وكانت شركة حديد عز، حددت سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.
كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.
وفي بيان ردًا على استفسارات المستثمرين، أكدت الشركة أن سعر الشطب السابق يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي، كما يزيد سعر الشطب بالمعامل الدولاري عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75%، و426%؛ للسنوات من 2015 حتى 2023، وبنسبة 33% عن متوسط عام 2024 وحده.
وأوضحت ان أحدث التقييمات الصادرة من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري تراوح فيها تقدير السعر للسهم في الحالة الأساسية بين 115.00 جنيه و120.21 جنيه وهو نفس نطاق سعر الشطب الموصي به رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية.
وأكدت أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.
كما ذكرت حديد عز أنه لديها حصة سوقية من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ40%، رغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت الاستثمار في التكامل الرأسي.
وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذللك سيظل التنافس قوياً لفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لايقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.