«براءة أم إعدام».. سيناريوهات غير متوقعة بعد القبض على الإعلامية داليا فؤاد (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حالة من الجدل أثارتها الإعلامية داليا فؤاد، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد القبض عليها وعلى شريكها وبحوزتهما 180 لترًا من مخدر الاغتصاب، داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ليتساءل البعض عن مصير الإعلامية، وعما إذا كان مخدر الاغتصاب مدرج ضمن قوائم المواد المخدرة من عدمه.
وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن واقعة القبض على الإعلامية داليا فؤاد لحيازتها مخدر الـGHB وهو من المخدرات المدرجة بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما أسند للإعلامية ولشريكها والذي يحمل جنسية دوله أجنبية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من المخدر المضبوط والمستورد من الخارج، وتكون الجريمة جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الإتجار بها.
وبنص القانون في حالة إدانة الإعلامية المشار إليها ستكون الاتهامات الموجهة إليها هي الاشتراك والمساهمة في جلب مخدر الاغتصاب «GHB» من الخارج بقصد الإتجار وتكون العقوبة المنتظرة هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة معها، ولكن في حالة ثبوت أن حيازة الإعلامية لتلك المواد مجرد حيازة بدون قصد في فيلتها وليست لها صلة بالجلب من الخارج أو الإتجار بل مجرد حيازة أو تخزين لصالح الشخص الأجنبي المستورد تكون العقوبة المنتظره السجن مدة لا تزيد على 6 سنوات وهي عقوبة الحيازة بدون قصد.
وواصل الخبير القانوني لـ«الأسبوع»، أنه في حالة ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدرة أو عدم علمها بوجودها في الفيلا وأنها مستأجرة الفيلا بما فيها على هذا النحو بشرط أن يثبت أنها ليست لها صلة بإدخال هذه المواد للفيلا بالأدلة اللازمة والتحريات، وتفريغ الكاميرات، من الممكن في ذلك الوقت أن تحصل على البراءة، وستحصل في النهاية على محاكمة عادلة سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونية أمام المحكمة لكون الواقعة من الجرائم ذات العقوبات المشددة طبقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر.
وأشار «ناجي» إلى أن عقوبة حيازة المخدرات وفق القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة، كما وضع القانون عقوبات مشددة لتعاطي المخدرات أو الإتجار فيها وحدد 14 حالة مختلفة، وجاءت كما يلي:
- تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا حال توافرها، كما نصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
- كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابـة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، وتقضي المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما يلي:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
- إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
كما نصت المادة 35، أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضاًمن الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»
وصول زوجة الأمين «الشوبكي» إلى محكمة جنايات مطروح لإتمام الصلح مع اللاعب أحمد فتوح
جلسة الحكم.. وصول اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داليا فؤاد الإعلامية داليا فؤاد القبض على الإعلامية داليا فؤاد الإعلامیة دالیا فؤاد ألف جنیه ولا تجاوز مخدر الاغتصاب بقصد الإتجار جوهرا مخدرا من الخارج لا تقل عن إذا کان فی غیر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.