ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر طويلًا مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة أنها لم تُعلن حتى الآن نيتها إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الفيومي أن البرلمان مستعد تمامًا لصياغة مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
شدد «الفيومي» على أن البرلمان يعي تمامًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع أجهزة الدولة بموجب المادة 160 من الدستور، وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ خلال الأيام المقبلة التنسيق مع لجنة الإسكان، بالتعاون مع اللجان التشريعية، لوضع تصور كامل للتعديلات المطلوبة في حالة تأخير مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال «الفيومي»، إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
تعديل قانون الايجار القديم ضوابط جديدة لتحديد الأجرةوأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة. وأضاف: «الأجرة ستزيد تلقائيًا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة»
وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على صياغة قانون يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحل المشكلات التي تراكمت على مدار عقود.
رسالة تطمين من البرلماناختتم الفيومي تصريحاته قائلًا: «هدفنا في البرلمان أن نخرج بقانون متوازن يرضي جميع الأطراف. سنراعي حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وفي الوقت ذاته سنحمي المستأجرين من زيادات مبالغ فيها»، وأكد أن البرلمان سيعمل على إعداد تعديلات شاملة تُراعي الظروف الاقتصادية الحالية وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات.
تفاصيل الحكم الصادروكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1و2) من قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي كانت تثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ ذلك الوقت، مما أثار جدلًا واسعًا حول ضرورة تعديل القانون بما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الحكم في منتصف عام 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما يمنح البرلمان فترة كافية لوضع التعديلات اللازمة قبل سريان الحكم.
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2024 تعديلات قانون الايجار القديم الغاء الايجار القديم الايجار القديم 2022 اخبار الايجار القديم قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا أن البرلمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقدي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
وتتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:
مادة (٢5) أصلها المادة (24)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢6) أصلها المادة (25)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢٧) أصلها المادة (26)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28) أصلها المادة (27)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29) أصلها المادة (28)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (30) أصلها المادة (29)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
مادة (31) أصلها المادة (30)
تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
مادة (32) أصلها المادة (31)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33) أصلها المادة (32)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.