يبحث العديد من الأردنيين مؤخراً  عن نظام النقاط المرورية، الذي وضع للحد من المخالفات المرورية وردع المخالفين فارضاً جزاءات قد تصل إلى وقف العمل برخصة القيادة لمدة تصل لـ180 يوماً.

اقرأ ايضاًالأردن..توضيح هام من السير حول المخالفات الخطيرة والنقاط المرورية

وتالياً نص النظام المنشور في الجريدة الرسمية:

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

– أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:قانون السير.

النقطة المرورية:درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في المادة (5) من هذا النظام.

السجل:ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.

المادة 4

يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

المادة 5- تسجل بحق السائق الذي يرتكب أياً من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها:-

 

 

المادة 6:اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.

المادة 7:

أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.

ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.

ج- يتم شطب(8) نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.

المادة 8:

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:-

1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.

2- لمدة (90) تسعين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.

3- لمدة (120) مائة وعشرين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.

4- لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل(28) نقطة مرورية فأكثر.

ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصة قيادته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ هذا الحجز.

ج- يعاد العمل برخص القيادة و تسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.

د- اذا ارتكب السائق أيا من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.

المادة 9:تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.

المادة 10:

أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.

ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آليا.

المادة 11:يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12:يلغى العمل بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لســــــــنة 2004.


© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)

محرر البوابة

يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة

الأحدثترند نظام النقاط المرورية الأردني..تعرف على النقاط والجزاءات استقالة رئيس أساقفة كانتربري الذي توج الملك تشارلز بسبب فضائح جنسية الأردن..توضيح هام من السير حول المخالفات الخطيرة والنقاط المرورية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة البنتاغون: الحوثيون أصبحوا"مرعبين" Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: من هذا النظام نقطة مروریة الواردة فی من تاریخ

إقرأ أيضاً:

تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:


يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.


وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".


وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".


وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".


وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

مقالات مشابهة

  • تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
  • ما مصير الشركات المحسوبة على رجالات نظام الأسد المخلوع؟
  • 4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها
  • الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • خبراء عن مقترح نظام البكالوريا الجديد: يحتاج لمزيد من الدراسة
  • نظام الثانوية العامة بين التحديات والإصلاح|تفاصيل
  • خبير: نظام البكالوريا يتميز بتنوع مساراته التعليمية
  • تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة
  • «الوقائع» تنشر قرار تأجيل سريان نظام السجل العيني للأقسام المساحية بقنا