أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرة

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

أكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.

أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.

أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.

أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.

4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا

قال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الضرائب خبراء الضرائب القانون الجديد ريادة الاعمال التيسيرات الضريبية الشركات الناشئة جمعية خبراء الضرائب قانون الضرائب الجديد الاجراءات الضريبية الشركات الصغيرة الشركات المتوسطة للمشروعات الصغیرة مشروع قانون أن مشروع

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • النماذج اللغوية الكبيرة تدعم الابتكار بالشركات الناشئة
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • البطاقات الائتمانية من ظفار الإسلامي تقدم مزايا متنوعة
  • مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي
  • جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • محافظ المنوفية يتابع موقف إنشاءات ممشى شبين الكوم الجديد