كتب-عمرو صالح:

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجاري مناقشته حاليًّا في مجلس النواب من حيث المبدأ، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على أن يتم تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

حالات جواز الاستغناء عن المتهم بالحضور

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة ووقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًّا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

حالات حضور المتهم بغير ميعاد

ويجوز في حالة التلبس، وفى الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله

أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقًا للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة.

اقرأ أيضا:

امطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

الأزهر ينعي الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر

الإجراءات الجنائية .. كل ما تريد معرفته عن الحبس الإحتياطي والتعويض عنه

قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النيابة العامة المدعي بالحقوق المدنية الحبس الإحتياطي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: محافظ الجيزة ينعي شقيقة شيخ الأزهر الأخبار المتعلقة وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام "النواب" الأسبوع المقبل.. تعرف أخبار الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات أخبار أخبار مصر وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام "النواب" الأسبوع المقبل.. تعرف منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر مركز بحوث الصحراء يقدم الدعم الفنى والإرشادات لمزارعي سيناءـ صور منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نشرة التوك شو| تطبيق حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة بهذه الطريقة.. منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر عقوبة تصل للمؤبد.. تحرك برلماني للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني منذ 5 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر وزيرة البيئة تلتقي المغامر المصري "علي عبده" منذ 5 ساعات قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النيابة العامة الحبس الإحتياطي قراءة المزید أخبار مصر قانون الإجراءات النیابة العامة صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد

أصداء حكم المحمة الدستورية العليا بعدم ثبات الأجرة السنوية ما زالت تتوالىالدكتور عبدالفتاح مراد: يحق للمستأجر الاستمرار فى الوحدة السكنية فى حالة عدم وجود مالك.. ومحامى رابطة المستأجرين: الحكومة وارث من لا وارث لهالمستشار خالد خلاف: القانون سيحدد طبيعة التعامل مع الوحدات ذات الطابع المتميز والأثرية لن يقترب منها أحد

 

مازال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة يثير الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، خاصة بعض المشكلات العملية التى قد تكون غير منتشرة وحالاتها قليلة نسبيا مقارنة بالحالات الأخرى الخاصة بزيادة قيمة الإيجارات فقط.
ومن ضمن هذه الحالات الوحدات التى تركها أصحابها ولم يعد لها مالك أو ورثة يستطيع المستأجر التعامل معهم، فضلا عن الوحدات السكنية ذات الطابع المعمارى المتميز المنتشرة فى مناطق مختلفة فى أنحاء الجمهورية مثل وسط المدينة والزمالك ومصر الجديدة والإسكندرية وبعض المحافظات.
وأثيرت التساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات وما الموقف القانونى لمستأجريها، خاصة أن عددا ليس بالقليل من الملاك كان قد يأس من تعديل قانون الإيجار القديم وترك الوحدات للمستأجرين، ومنهم من توفى وليس له ورثة، فضلا عن الوحدات السكنية التى كانت مملوكة للأجانب من الجنسيات المختلفة وخاصة اليونانية والأرمنية، الذين كانوا منتشرين فى مصر خلال فترة ما قبل 1952.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد قضت مؤخرا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الإيجارات القديمة والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث توازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يمكن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال –قيمة الأرض والمبانى– بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمن قرار المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى هذا الصدد، يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السكنية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى، يثير الجدل والاهتمام لمساس الحكم بأوضاع ملايين المواطنين من المستأجرين وملاك العقارات.
وأوضح مراد، أن من أبرز المشكلات العملية التى تثور بشأن القانون الجديد، هى الشقق المغلقة المملوكة لأشخاص غير معروف محل إقامتهم، وهنا يكون من حق المالك إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة ويحصل على حكم بالإخلاء من محكمة الإيجارات المختصة ويقوم بتنفيذه على العين المغلقة تنفيذًا صحيحًا لإعلانات صحيحة ويحق له استلام الشقة.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، أنه فيما يتعلق بالشقق السكنية التى تركها أصحابها سواء كانوا أجانب أو غير ذلك، أو توفى المالك الأصلى لها وليس له ورثة، فإن المستأجر فى هذه الحالة له الحق فى الاستمرار بالشقة وعدم تركها، ولا يحق للحكومة استلامها لأنها لا تمتلك سند ملكية بها، مدللا على ذلك بوجود عدد ليس بالقليل من الشقق فى الإسكندرية كانت مملوكة لجنسيات أخرى مثل اليونانيين والأرمن والإنجليز، وأصبحت حاليا فى أيدى المستأجرين، ولا يحق لأحد إخراجهم منها.
وتابع مراد، «أما مشكلة الشقق المغلقة التى لا يقيم فيها المستأجرون مؤقتًا لأى سبب فلا يجوز لأى قانون أن يصدر بالاستيلاء عليها ما دام المستأجر يقوم بسداد القيمة الإيجارية للمالك، وأن العقد ممتد له والقول بغير ذلك مخالف للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ذاتها».
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية وأستاذ القانون الإدارى والدستوري، أن هناك أيضا مشكلة الإيجارات القديمة المتعلقة بالمناطق ذات القيمة المتميزة والطابع المعمارى المتميز، والتى نظمتها المواد من 22 حتى 35 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المعدل، فإنها تظل مستأجرة مع زيادة أجرتها طبقًا للقانون الجديد، ويستثنى من ذلك ما يرى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى نزع ملكيته من المالك للمنفعة العامة بغرض الحفاظ عليها، وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل ويتم التعويض عن نزع الملكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم هدم المباني، كما يجوز للجهاز القومى للتنسيق الحضارى إزالة المخالفات بالمبانى ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك على نفقة المخالف.
وتابع، «وقد ذهب بعض غير المتخصصين فى القانون إلى زوال قواعد لجان تحديد الأجرة السابقة وأن الحكم قد ألغاها ضمنيًا وذلك على خلاف الحقيقة، وقد نادى هؤلاء إلى إنشاء لجان جديدة لإعادة تحديد أجرة الأماكن القديمة بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية ذاته، الذى لم يتناول إلغاء اللجان القديمة كما أن هذا القول يخالف السوابق التشريعية التى صدرت من مجلس الشعب من قبل بخصوص القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية وضرورة إعمال القاعدة التشريعية المعروفة قانونًا وهى إحلال الكم – أى سنوات إنشاء العمارة – محل الكيف أى مكان الشقة أو حالة الشقة واتساعها، وأن تكون القاعدة القانونية الجديدة الخاصة بالزيادة مثل باقى القواعد القانونية عامة ومجردة، عن مكان الشقة ومجردة عن حالة الشقة ومجردة كذلك عن أهواء بعض الملاك والمستفيدين وأصحاب المصالح الأخرى، وذلك لاستغلال حكم المحكمة الدستورية العليا ضد المستأجرين الفقراء غير القادرين، ويرجع فى ذلك إلى السابقة التشريعية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997.
وزارة الأوقاف
وقال المستشار خالد خلاف، رئيس المحكمة العسكرية للجنايات السابق، إن الوحدات التى لا صاحب لها ستؤول ملكيتها إلى وزارة الأوقاف والدولة.
وأضاف خلاف، أنه فى بعض هذه الحالات يلجأ المستأجرون إلى استصدار أوراق ملكية لهذه الوحدات فى ظل غياب الملاك حتى لا ينازعهم أحد فى ملكيتها وخاصة إذا كانت تابعة لملاك أجانب خرجوا من مصر، وهناك محامون متخصصون فى مثل هذه الحالات.
أما فيما يتعلق بالوحدات ذات الطابع المعمارى المتميز، فإن القانون الجديد سوف يحدد التعامل الأمثل معها لتنظيمها وتقنين أوضاعها، لكن الوحدات الأثرية لن يتم الاقتراب منها أو هدمها أو إخراج المستأجرين منها.
تعديل القانون
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه فى حالة عدم وجود مالك أو وارث للشقة السكنية فإن المستأجر سوف يظل فيها، لأنه لا يدفع إيجارا من الأساس لأى شخص.
وأضاف البحيري، أن القانون سوف يتم تعديله بالتأكيد، لكن فى هذه الحالة لن يجد المستأجر من يطبق عليه القانون الجديد، لأن المالك غير موجود وبالتالى سيستمر فى الشقة كما هو، ويستمر الوضع كما هو عليه.
وأوضح المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أنه يجب التأكيد على أن نسبة الوحدات التى تندرج تحت هذا البند قليلة، مدللا على ذلك بأن 90% من وحدات وسط البلد مثلا مملوكة لشركة مصر للتأمين وهكذا مع المناطق الأخرى، على عكس ما يشاع بأن أصحابها غير موجودين، كما أنه إذا ظهر وارث فى أى وقت من الأوقات للشقة فإنه يحق له المطالبة بتنفيذ القانون الجديد على المستأجرين.
وفيما يتعلق بالأماكن ذات الطابع المتميز، قال البحيري، إنه سيطبق عليها القانون كغيرها من الوحدات الأخرى، والمسألة الوحيدة المثار حولها الجدل فيها هى إذا كانت هذه الوحدات أثرية، وفى هذه الحالة لا يجوز هدمها، لكن فى النهاية المالك سيستفيد من القانون الجديد والمستأجر سيتعامل معه بالأجرة الجديدة التى سيتم النص عليها فى القانون.
وارث من لا وارث له
أما المحامى ميشيل حليم، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، فقال إنه إذا كان المالك أو ورثته قد يئسوا من قانون الإيجار القديم وتوقفوا عن الحصول على الإيجار من المستأجرين، فإنه على المستأجر فى هذه الحالة التوجه إلى المحكمة ودفع الإيجار فيها.
وأوضح حليم، أنه إذا لم يكن هناك وارث للشقة نهائيا وتم التثبت من ذلك، فإن الوحدة تؤول ملكيتها إلى الدولة، قائلا، «الحكومة وارث من لا وارث له»، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون التعامل بالقيمة الإيجارية الجديدة التى سيتم النص عليها فى القانون الجديد بعد التعديل.
أما فيما يتعلق بالوحدات ذات الطابع المعمارى المتميز، فأشار المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، إلى أنه إذا مر عليها أكثر من 100 عام فإنها تصبح فى عداد الآثار، وتنتقل المسألة إلى وزارة الآثار للبت فى الأمر.
وأكد حليم، أنه فى هذه الحالة سيستمر المستأجرون فى وحداتهم مع تطبيق الزيادات المقررة فى كل الأحوال لأن القانون يسرى على الكل، ولن يتم طرد المستأجرين منها.

مقالات مشابهة

  • عضو بالشيوخ يوضح دلالة حضور الرئيس السيسي اختبارات القبول بالكليات العسكرية والشرطية
  • النيابة في محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة بالسلام تطلب حضور الطب الشرعي
  • أخبار الوادي الجديد: الزراعة تستكمل برامج التوعية عن المحاصيل.. 1250 حالة مرضية استفادت من مبادرات الرئاسة الصحية
  • الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
  • 7 مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • النيابة العامة بالمنوفية تنتقل لمكان حادث وفاة 4 عمال وإصابة 2 آخرين في بيارة صرف صحى
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • شك في سلوكها.. تعذيب سيدة على يد زوجها حتى الموت ببولاق
  • 8 تعليمات للطلاب وأولياء الأمور للتعامل مع دور البرد المنتشر
  • التحقيق مع المتهم بقتل نجل شقيقته بالوراق