تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شغل صدور المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الأجرة في عقود الإيجار القديم، بال العديد من المواطنين خلال الأيام الماضية، لما تمثله قضية الايجار القديم من أهمية بالغة لهم.
حكم المحكمة الدستورية والذي وصفه البعض بالتاريخي، يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي ظلت ثابتة لعقود رغم التضخم وارتفاع الأسعار.
وفي تعليق له على الحكم، رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالقرار الذي وصفه بأنه "تاريخي"، مؤكدًا أنه يعالج واحدة من أبرز المشكلات التي طالما أرهقت الاقتصاد المصري.
وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن الحكم يشدد على ضرورة قيام المشرع بوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، مع تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
قانون الإيجار القديموأشار إلى أن مجلس النواب أصبح ملزمًا بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي أي في يوليو .
وأشار الزبادي إلى أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية قد يؤدي إلى مطالبة الملاك بزيادة الإيجار وفقًا للقيمة السوقية الحالية، مؤكدا أن القانون يجب أن يصدر قبل يوليو المقبل لتفادي هذا السيناريو.
رفع العبء عن الملاكواعتبر الزبادي الحكم "منصفًا للطرفين"، حيث يساهم في رفع العبء عن الملاك الذين عانوا لسنوات من ثبات الإيجارات على قيم منخفضة لا تعكس التغيرات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية ملاك الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.