حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط وشروطًا معينة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، مشددًا على عقوبات صارمة للمخالفين، قد تصل إلى غرامة بقيمة نصف مليون جنيه.


حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

 

فقد نصت المادة 27 من القانون على أن:

 

١- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.


٢- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


٣- يصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.


٤- تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.


مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.


ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة المخلفات التجارة والصناعة البلاستيكية اللائحة التنفيذية تنظيم إدارة المخلفات قانون تنظيم إدارة المخلفات الوزیر المختص

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.

مقالات مشابهة

  • العراق يصدر نحو 107 مليون برميل نفط بقيمة 8 مليارات خلال شهر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • الداخلية: 100 ألف ريال عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
  • عاجل .. الداخلية: 100 ألف ريال عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج
  • محافظ الجيزة يصدر قرارًا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر
  • محافظ الجيزة يصدر قراراً بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و 6 أكتوبر
  • محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
  • محافظ الجيزة يصدر قراراً بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • 941 مخالفة مرورية في يوم.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني