قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لتنظيم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملاً بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.

وأشار “سمير” في طلبه إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليًا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى مراعاة الأعباء التي تقع على أولياء الأمور، وأن تتسق القرارات الصادرة مع هذا المنظور المهم، لاسيما أنهم تحملوا أعباء عديدة جراء القرارات الصادرة مؤخرًا على منظومة التعليم.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.

وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون جديد للتعليم قانون التعليم مجلس الشيوخ النائب أحمد سمير التعليم المنظومة التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وأرجع  النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وقال  أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

ولفت  وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

وقال  محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • قرارات مجلس الوزراء
  • لمتابعة انتظام العملية التعليمية.. وزير التعليم فى زيارة مفاجئة لمدرستين بحى الأسمرات
  • شاهد.. وزير التعليم يتحاور مع أولياء الأمور في الشارع عن آرائهم في الدراسة
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل
  • برلماني: تطوير المنظومة الجمركية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • «أمهات مصر» يحذر أولياء الأمور من خطورة البومب والصواريخ: تؤدي إلى الموت