لكل اللي بيسأل| هذا موعد زيادة الإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.
موعد زيادة الإيجار القديممن المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القيمة الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين.
ورجح نواب أن يصدر عن البرلمان قانون جديد متكامل عن زيادة الإيجار القديم، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضع في نهايته إنهاء العلاقة الأبدية التي امتدت على مدار عقود، وأخذت أشواطًا عريضة في المحاكم بين المالك والمستأجر، إلى أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ليرسخ لمبدأ عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وبالتالي إلزامية صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
ومن المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشاتها بشأن ملف زيادة الإيجار القديم، وذلك على النحو الذي يأتي استكمالًا لمناقشات قانون الإيجار القديم التي تمت بدور الانعقاد الخامس، حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات المغلقة التي تمت بحضور ممثلي الحكومة والأجهزة المعنية، وطلب اللجنة بعض البيانات المتعلقة بـ القانون لتستند إليها في إعداد مشروع قانون متكامل.
ومن المرجح أن يتم إقرار زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بـ قانون زيادة الإيجار القديم، وفقًا لعدد من المقترحات التي قدمت للجنة الإسكان، على أن تكون تلك الزيادة مختلفة عن التي تم إقرارها بالقانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذي نص على زيادة نسبية تطبق سنويًا على القيمة الإيجارية.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذا الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .
حكم المحكمة الدستوريةوكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.
وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمن قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وعلق مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأوضح «النواب» في بيانه، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم.
وأكد أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حکم المحکمة الدستوریة العلیا زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة دستوریة ثبات ثبات الأجرة ثبات ا
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية» التاريخي.. متى يحق المالك رفع دعوى لفسخ عقد «الإيجار القديم»؟
أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاما، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار، وأدى إلى خلل ملحوظ في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.
مشروع قانون الإيجار القديموبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإن القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.
وصرحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من «المادتين 1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وكشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي جرى رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية مهمة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.
توجيهات رئاسية لقانون الإيجار القديمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر من العام 2023، بضرورة وجود قانون لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم.
وأقر مجلس النواب تعديلا على القانون عام 2022 يطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين يقومون باستئجار العقارات القديمة لأغراض تجارية، حيث سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بقوة القانون.
وصدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر عام 1920 وقضى بعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.
صدر قانون في عام 1941، يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب، وبعد ثورة العام 1952، وصدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.
صدر قانون جديد في عام 1981، ينظم العلاقة بين الطرفين، حيث حدد قيمة الإيجار بـ7% من قيمة الأرض وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح ما بين 5% و30% وفقاً لتاريخ نشأتها، وهو القانون الذي نفذه حكم الدستورية العليا.
لجنة الإسكان: حكم الدستورية العليا ملزم لجمسع مؤسسات الدولةكشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، وموقف الملاك حال عدم إصدار القانون الجديد.
وقال الفيومي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، واجب التنفيذ وملزم لمؤسسات الدولة كافة.
وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب قانونًا جديدًا لتنظيم الإيجار القديم خلال دور الانعقاد التشريعي الحالي «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم»، فسيكون الحكم واجب النفاذ.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستختص المحاكم بتحديد القيمة الإيجارية، متابعًا: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عشان كده مهم مجلس النواب يتدخل ويسرع نظام يسر على الجميع».
وأكد أن مجلس النواب سيتدخل بالفعل لوضع الضوابط الجديدة، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.
موعد تطبيق القانونيبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
محامي: مالك العقار والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم
برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة