حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم عمليات البيع والشراء، حيث تنص المادة 17 على حق المستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، دون تقديم أي مبررات أو تحمل تكاليف، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.


واستثناءً من هذا الحق، يُمنع المستهلك من ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية:

١- إذا كانت السلعة من المواد الاستهلاكية سريعة التلف.


٢- في حالة الكتب، والصحف، والمجلات، والبرامج المعلوماتية، وما يماثلها.


٣- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها وتغليفها تجعل استبدالها أو ردها غير ممكن، أو يستحيل إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.


4- إذا كانت السلعة مصنوعة وفقًا لمواصفات خاصة طلبها المستهلك وكانت مطابقة لتلك المواصفات.


5- إذا كانت السلعة غير مطابقة لحالتها الأصلية وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.

 

أهداف قانون حماية المستهلك


١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.


٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.


٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.


٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.


٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.

٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البيع والشراء القطاعات المعنية الممارسات الإحتكارية المواد الاستهلاكية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المستهلک هذا القانون إذا کانت

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

عقوبة الحبس


ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون مهما كانت الدوافع
  • هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
  • حماية المستهلك بشمال الباطنة تستعرض تحسين الدور الرقابي والتوعوي
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • حماية المستهلك بدرعا تنظم مخالفات في مخابز خاصة
  • الحكومة الأردنية تكشف تفاصيل مخططات كانت تهدف لإثارة الفوضى في البلاد
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد