كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضي، العديد من التساؤلات حول ما هي الاستفادة التي ستعود على ملاك العقارات الخاضعين لقانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، عقب صدور الحكم.
وقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن عقود الإيجار القديم أُبرمت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981، أي منذ نحو 40 عاما، وتضمن هذا القانون، مادة شبه آمرة اشتملت على ثبات الأجرة إلا بزيادة طفيفة لاتجاوز 7 % سنوياً.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية المواد الأولى والثانية من هذا القانون، التي تضمنت تثبيت الأجرة بما يعني وجوب زيادتها بعد صدور هذا الحكم، لافتا إلى أن مجلس النواب سينهي تعديل هذه المواد قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في يونيو 2025.
وأشار المحامي إلى أن مجلس النواب سوف يحدد كيفية تطبيق هذا الحكم بعد تعديل المواد، وأيضا الزيادة المقرر تطبيقها، مشيرا إلى أن المالك لا يستطيع طرد أو فسخ العقد بموجب هذا الحكم، إنما يحق له فقط المطالبة بقيمة تعادل قيمة إيجار مثيلات العين التي ينتفع بها.
إمتداد عقود الإيجار القديموأن الحكم عدل فقط قيمة الأجرة في الإيجار القديم دون المساس بالامتداد القانوني للعقد لزوجة أو أولاد المنتفع، وقد يمتد لأحفاده إذا توافرت شروط معينة، وبذلك سيستفيد المالك بأن يأخذ إيجارا عادلاً يتناسب مع قيمة إيجار العين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية حكم المحكمة عبد السلام عدم دستورية قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"ذئب بشري" يتحرش بـ "ملاك صغير" في التجمع.. وتطورات جديدة ضده
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهم بالتحرش بطفلة والتعدي عليها في أحد شوارع منطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا يفيد بمحاولة عامل التعدي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات والتحرش بها أمام أحد عقارات منطقة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تعدي عامل على طفلة وتحرش بها، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم تمهيدًا للتحقيق.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.