ما عقوبة إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية بطريق التحايل أو الإكراه.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظم القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ضوابط نقل الأعضاء وزراعتها، ووضع عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء في غير الأماكن المرخص لها بذلك أو بطرق التحايل والإكراه، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80
لسنة 2002.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية عملية نقل الأعضاء المنشأت الطبية الفجر السياسي ألف جنیه ولا تجاوز نقل الأعضاء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.