بووانو يتحدث عن خرق حكومة "أخنوش" للدستور ثلاث مرات في مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خرق دستور المملكة ثلاث مرات.
جاء ذلك في ندوة صحافية للحزب، عقدت بالمقر المركزي بالرباط، بمشاركة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ورئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي.
وأوضح بووانو أنه تم عرض التدابير الجبائية في 13 شتنبر الماضي، قبل عرضها على المجلس الوزاري والحكومة والبرلمان.
ويرى بووانو أن الاعتداء المادي هو غصب للأراضي وممتلكات الناس، وقد منحت الحكومة الشرعية له، بإقرارها ضريبة على ما يترتب عن الاعتداء المادي.
أما الأمر الثالث، فيتعلق، وفق المتحدث، بشرعنة ألعاب الحظ، مؤكداً أن « الفصل 32 من الدستور يتحدث عن تربية الناشئة، ونحن أتينا بألعاب الحظ، بينما نعرف أن ثلث الأسر المغربية فتكت بها ألعاب الحظ ودمرتها، ويأتي مشروع القانون ليعطيها الشرعية ».
ويرى بووانو أنه بينما كانت الحكومات السابقة تحاول إعطاء عنوان لقانون المالية، حدث الأمر ذاته في السنة الأولى والثانية مع حكومة أخنوش، مستدركاً: « لكن هذا العام لم يعطوه أي اسم ».
وأضاف: « المشروع يضم نحو 50 إجراء تقريباً، لكن عنوانه الأبرز أنه مشروع قانون ‘كسول’، لا يعكس حتى الإرادة التي يجب أن تكون عند الحكومة لتنفيذ أولوياتها ».
وتحدث بووانو عن « سياق يأتي فيه مشروع القانون لسنة 2025، يتميز بتعديل حكومي باهت لم يحز المشروعية، جاء من أجل الترضيات »، وفق تعبيره، بالإضافة إلى « استمرار الاحتقان الاجتماعي، واحتجاج المحامين وأطر الصحة والمالية ».
وأوضح بووانو أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظروف ليست صعبة دولياً كما تدعي الحكومة، مؤكداً وجود « سياق إيجابي مع تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة بالسنة الماضية، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق وعودها في النمو والتشغيل ».
وأشار إلى « تحقيق نمو عالمي مستقر، ونمو قوي للاقتصادات الناشئة بشكل عام، مقابل عجز الحكومة عن تحقيق ما وعدت به »، كما أشار إلى « تراجع أسعار المواد الأولية عامة، وانخفاض كبير في أسعار الحبوب والسكر نتيجة تحسن ظروف العرض، مقابل ارتفاع وتقلب أسعار هذه المواد السنة الماضية ».
كما تحدث رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب عن « تحسن إيجابي في جميع الصادرات المغربية، بما فيها الفوسفاط الذي شكل استثناء السنة الماضية ».
كلمات دلالية بووانو، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة مشروع قانون لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, المعدلة والمتممة, بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري, ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار, ويحدد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصص حاصل هذا الرسم ب 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة, و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 , الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”.
ومن جهة أخرى, أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي : رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج, تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج, تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج, تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.
كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه, بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل, كما هو الحال في مجال حقوق الطابع, وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى, تقول المادة 222 أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات, عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما, عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية, حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية, كل المساهمات أو الموارد الأخرى, والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات, فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه, مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضا المادة 222, في هذا الباب, إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة, مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها, بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف, كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وجاءت هذه التدابير استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.