رفض دعوى عدم دستورية الإعفاء الجمركي المؤقت في قانون الجمارك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وحملت الدعوى رقم 141 لسنة 30 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
وتنص المادة (98) من قانون الجمارك على أن:تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل اصلاحها او تكلفة صنعها.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات و الشروط والاجراءات التي يتم فيها الاعفاء المؤقت، مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد .
ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.
وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها، تبين فيه المواد التي تم التصرف فيها في غير أغراضها، ويتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد، مضافا إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة .
ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، و يجوز إطالة هذه المده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه الماده اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .
ويصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوانين الخاصة المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصلحة الجمارك وزير المالية الدستورية العليا التجارة الخارجية قانون الجــمــارك الضرائب والرسوم قانون الجمارک من الضرائب فی غیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.