برلماني: أدعو إلى حوار وطني لتحقيق العدالة في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.
وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.
وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، سيبدأ في دراسة هذه المسألة وإعداد مذكرة شاملة تراجع القوانين القديمة، وتضع مقترحات جديدة لعرضها على البرلمان.
ودعا رمزي إلى عقد حوار وطني لبحث ملف الإيجار القديم والوصول إلى رؤية مشتركة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق توازن أكثر عدلاً في العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل يُرضي الجميع ويراعي العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى رمزي عضو تشريعية النواب الإيجار القديم العدالة حوار وطني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا وإستدراك لرأي وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية.
وجاء في هذا العدد قرار يتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الإدارية، المعدّل والمتمم.
ووفقا لهذا القرار قرر المحكمة الدستورية ما يأتي:
التصريح بدستورية المواد 10 و 558 و 559 و 567 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.
كما يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
وجاء في ذات العدد رأي يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة ) من الدستور. (إستدراك).
ويتعلق الأمر بـ الصفحة 7 السطر 4 - العمود الثاني – ثانيا : من حيث الموضوع
بدلا من : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان ..فإنه يقرأ : “… أنه لا يمكن لأي كان الترشح أوالتعيين العضوية إحدى غرفتي البرلمان.