هل حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع سلطات الدولة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية.
وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
يذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن حظر رفع الزيادة السنوية للايجار القديم عن 7% من قيمة الأرض وقت الترخيص وتكلفة البناء وقت الإنشاء، منح السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب مدة تجاوز ال8 أشهر لتنفيذ الحكم والا تكون المادة المطعون عليها كأن لم تكن ويجوز للملاك إقامة دعاوى طرد ضد المستأجرين.
وأشارت حيثيات حكم الدستورية إلى أن الحكم ينفذ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالى لمجلس النواب، وهى مهلة كبيرة حتى يتمكن المشرع من إيجاد بدائل افضل لتعديل المادتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار الجديد الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم مجلس النواب بعدم دستوریة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل