عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.

جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض عن العمل الإضافي، ويتضمن أيضًا شروطًا لحماية العمال من الفصل التعسفي وتعويضهم في حالات الإصابة أثناء العمل.

وقال مدير دائرة التوعية العمالية، علي بن سالم الصواعي: "يأتي انعقاد حلقة العمل بيانًا لأهمية التعريف بقانون العمل لما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا على حقوق وواجبات جميع الأطراف، كما أن حلقة العمل هي إحدى سلسلة حلقات العمل التي قامت الوزارة بتنفيذها سابقًا لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أصحابها أهمية الإلمام بجميع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، لكي لا يكون هناك أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحبها في غنى عنها، وتجنبًا للجزاء الذي فرضه القانون".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون العمل العمانی

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش