«الإصلاح والتنمية»: حكم «الدستورية» يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل.
كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
تنظيم العلاقة الإيجاريةوطالب «عبد النبي» بضرورة السرعة في وضع تعديل لقانون 136 لسنة 1981، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع داخل مجلس النواب أو على مائدة الحوار الوطني للوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الإيجارية عن طريق المحاكم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الإيجار القديم المحكمة الدستورية حزب الإصلاح والتنمية حكم المحكمة الدستورية الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.