هل يجوز التصدق بأموال التجارة في المخدرات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز شرعًا إنفاقُ المالِ الحرام في أي وجهٍ من أبواب البرّ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا، ولا ثواب لصاحبه إذا أنفقه في وجوه الخير؛ لأن الثواب جزاء القبول عند الله، وشرط القبول أن يكون المال حلالًا.
وأضافت دار الإفتاء أنه قد ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]، وفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51] وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟».
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».
وفي الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ أَجْرُهُ -يعني إثمه وعقوبته- عَلَيْهِ» رواه ابن خزيمة.
وفي حديث آخر أنه قال: «مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».
والحديث الذي رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».
وأكدت أن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة في أنه لقبول الأعمال الصالحة عند الله من صدقة وحج وعمرة وبناء المساجد وغير هذا من أنواع القربات، لا بد وأن يكون ما يُنْفَقُ فيها حلالًا خالصًا لا شبهة فيه، وثَمَنُ المُحَرَّمات وكُسُوبها حرام، فلا يحلّ أكلها ولا التصدق بها ولا الحج منها ولا إنفاقها في أي نوع من أنواع البر؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، بمعنى أن مُنْفِقَ المال الحرام في أي وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق؛ لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول مشروط بأن يكون المال طيبًا؛ كما جاء في تلك النصوص.
وعليه: فلا ثوابَ ولا مثوبةَ لما يُنْفَقُ من ربح المخدرات؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، أما الكسب الحرام فإنه مردود على صاحبه يعذب به في الآخرة وساءت مصيرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرة دار الإفتاء أموال المخدرات رسول الله صلى الله علیه رضی الله عنه دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: إذا أفتى العلماء بحلة شيء وأنا أشك أنه حرام فهل لى أن أستفتى قلبى أم أتبعهم؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الله تعالى يقول "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، والإنسان مطالب بأن يسأل العلماء عما لا يعرف.
وأوضح فى فتوى له، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان فى كل شيء سأستفتى قلبى، فهل أنت أهل لمعرفة الحلال والحرام لكى تستفتى نفسك؟!.
ونوه بأن الإنسان الذى يستفتى لا بد أن يكون قد نظر فى الأدلة وعلم الأحكام والمسائل الفقهية وأشكلت عليه بعض الأمور ولا يستطيع أخذ قرار فيها، يعنى "الفطرة السوية"، أما نحن فقد غلب علينا الهوى فى بعض الأمور.
وأضاف: أن كثيرا ما يريد الإنسان أن يخالف كلام الشيخ عندما يسمعه، وهو يعلم أن كلامه صحيح ولكن هواه يغلب عليه بغير ذلك، فإذا حكمنا هذا الكلام فى كل واقعة سنكون بذلك تركنا قول الله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر".
وبين انه لابد أن نتعلم أن نرجع إلى علمائنا المتخصصين فى مسألة الفتوى فى كل كبيرة وصغيرة، فلو قال كل شخص لنفسه سأستفتى قلبى ويحكم بالهوى وما يغلب عليه نفسه فلماذا ندرس الفقه ولماذا نضع مؤسسات للفتوى؟! .. فلابد أن ننزل الكلام فى مكانه ونصابه.
ووجه كلامه للسائل وقال انه يقول: "أنا شاكك إنه حرام حتى لو اتفق العلماء على إنه حلال فهل يجب عليه اتباعهم أم يستفتى قلبه" فقد وصل به التشدد إلى هذا مع أنه حريص، لكن حرصه سيؤدى به الى أن يضيق على نفسه فى أمور كثيرة، فيمكن أن يكون الشخص عالما فى مجاله ولكن ليس من الدارسين المتخصصين للفتوى.
وطالما اتفق العلماء على شيء أنه حلال فقد جعل الله لك مخرجا، فأنت أوكلت الأمر الى أهله وأحلوه، فلا تشدد على نفسك ولا تتصف بهذه الصفة، لأن هناك قوما شددوا على أنفسهم حتى شدد الله عليهم.