محاكمة 5 متهمين بـ«خلية داعش حلوان».. غدًا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بان أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
ننشر تفسير حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم.. وموعد تنفيذه بعد حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم .. ننشر المواد التي تحتاج تعديل مجلس النواب خبير قانوني يوضح منطوق حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة بقانون الإيجار القديم.. خبير يشرح التفاصيل المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور النيابة الإدارية تحيل 18 عاملا بالتربية والتعليم لتقديم شهادات مزورةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داعش حلوان الدائرة الثالثة إرهاب خلية إرهابية خلية داعش حلوان داعش حلوان قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة.
وأضافت أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكَوَنَ قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، يحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي يتقاضها حتى 2/11/2016 تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لرصيد الإجازات الاعتيادية الذي يتكون بعد تاريخ العمل بهذا القانون فإنه يشترط لصرف المقابل النقدي عنه أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، ويستحق الموظف عنه مقابلاً نقدياً يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .