مصر.. حكم تاريخي حول الإيجار القديم ومجلس النواب يتحرك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي.
وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في حال إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني، وذلك طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء. وهو ما يستلزم التدخل لتعديلهما.
تحرك عاجلوبعد صدور قرار المحكمة الدستورية، أصدر مجلس النواب المصري، بيانًا حول الحكم الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
واختتم المجلس بيانه، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
إلزاموكان مجلس النواب، بدأ قبل عامين، مناقشة تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم، تسمح بزيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للاستخدام غير السكني بنسبة 15% سنوياً لمدة 5 سنوات على أن تنتقل الوحدة بعدها إلى المالك بقوة القانون، إلا أنه لم يُتخذ قراراً فعلياً حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الحُكم الجديد للمحكمة الدستورية يُلزم مجلس النواب، بإصدار قانون ينظم الحكم الصادر قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، وإذا انتهت المدة دون إصدار القانون، فسيكون من حق المالك اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لإقامة دعوى لرفع القيمة الإيجارية الخاصة بوحدته.
وتشهد عقارات في مصر فجوة كبيرة في أسعار، فبينما يبلغ إيجار شقة بـ "قانون الإيجار القديم" بعض الجنيهات "نحو ربع دولار"، قد يصل إيجار نفس الشقة بنظام "القانون الجديد" ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.