ائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون للإيجار القديم بهذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
وأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الأجرة قانون الإيجار القديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم ملاك الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.