ائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون للإيجار القديم بهذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
وأوضح أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم الأجرة قانون الإيجار القديم ائتلاف ملاك الإيجار القديم ملاك الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:
"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.