تدخل إلزامي قبل يوليو.. مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو المشرع لوضع معايير جديدة لتحديد الأجرة، بما يحقق التوازن بين الطرفين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أصبح مجبرا على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
صدور قانون الإيجار القديم قبل يوليووأضاف أن تأخير إصدار القانون حتى نهاية الدورة البرلمانية يفتح المجال أمام الملاك للمطالبة بزيادة الإيجار حسب القيمة السوقية المعاصرة، مشيراً إلى ضرورة صدور القانون قبل يوليو المقبل.
من جانبه، صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام".
تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع، يُحدد بعدها العقد وفقا للأسعار السوقية، مع وضع حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الحكم سيضطر مستأجرو الشقق المغلقة في التخلي عنها لأنهم كانوا يدفعون بضعة جنيهات وستبدأ المشكلة في التفتت تدريجيًا.
واختتم:" لا نريد طرد للمستأجر وانما يدفع قيمة سوقية عادلة وهذا ما نطلب مراعاته من المجلس، وذلك يكون على حسب كل منطقة حد ادنى 2000 جنيه".
التدخل تشريعيافي ذات السياق، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأكمل الفيومي لـ صدى البلد أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا ائتلاف ملاك الإيجار ملاك الإيجار الإیجار القدیم هذا الحکم أن هذا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.