أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».
وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.
وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.
وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.