أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».
وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.
وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.
وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون إعادة تنظيم الأزهر
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب الخامس من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961 المُضاف بالقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 250 لسنة 2013.
ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الإجراءات بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بخضوع كافة إجراءات التعاقد على وظائف هيئة التعليم؛ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره جهة محايدة تمتلك الإمكانات والقدرات على إجراء المسابقات وتنفيذ معايير المُفاضلة والاختيار، وذلك سعياً لاتخاذ إجراءات شغل هذه الوظائف في ضوء هذا القرار لسد العجز من التخصصات والوظائف من المعلمين الخاضعين لقانون هيئة التعليم رقم 156 لسنة 2007 بالأزهر الشريف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وذلك بما يلبي احتياجات أبناء المحافظة، ويدعم الجامعة بمختلف التخصصات العلمية المطلوبة، ويساهم في تقليل الاغتراب.