قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».

حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم

وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.

إلغاء تثبيت الأجرة السنوية في شقق الإيجار القديم

وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.

وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.

وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم اتحاد المستأجرين المستأجرين الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

وأكد  سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، 
وأوضح  إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.

تحديد سن المعاش بقانون العمل الجديد

كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

الفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش

وتنص  المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.

سن المعاش بقانون العمل الجديد

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

وشهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

تقديم الاستقالة والعدول عنها

ووافقت  اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وعدلت  اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

ونصت المادة  بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • رسميا.. «النواب» يُقر سن المعاش في قانون العمل الجديد
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
  • النائب طارق رسلان: سوق المال العالمي شهد تطورا كبيرا
  • ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
  • عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
  • حزب المؤتمر يوصي بتعديل قانون الإيجار القديم.. ويدعو الأحزاب لصالون عن المواطنة
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم