"الصحفيين" ترسل تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.
وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وتضمنت الورقة 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ"العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية، أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين النظام القضائي الحوار المجتمعي حقوق الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون قانون ا على رد جمیع ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم مجلس النواب المصري مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص ببطلات تثبيت قيمة الإيجار الشهري - وفق بيان رسمي - فيما طالب ائتلاف ملاك العقارات القديمة الحكومة بتعويض عن فترة تثبيت الإيجار لمدة 44 عامًا.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر - المحكمة العليا في مصر والمنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور - حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، على أنه: "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
أما الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون تنص على: "فتقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقًا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرًا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
وحدّدت المحكمة الدستورية العليا موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.