ضوابط وشروط حددها القانون للتجارة فى الأسلحة والذخائر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تعلن الجهات الأمنية كثيرًا عن ضبط العديد من الأشخاص المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة والذخائر، وكذلك غسل أموال تلك الأنشطة الممارسة دون ترخيص قانوني، وهناك العديد من النقاط التي لا يعرفها المواطن العادي حول تجارة الأسلحة والذخائر، وأن القانون حددها بشروط، ويستعرض "اليوم السابع" في هذه السطور الضوابط التي وضعها القانون لتقنين تجارة الأسلحة، والتي جاءت كالتالي:
نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة، حيث نصت المادة ( 15) على "يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
(2) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية
(3) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة
(4) أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة
(5) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح
(6) أن يجتاز اختبارًا خاصًا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية
و نصت المادة 16 معدلة بالقانون 165 لسنة 1981 على قرار من وزير الداخلية بتحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
ووفقًا لتعديل المادة 17 بالقانون 129 لسنة 2014، الذي حدد مدة التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى
ويُصادر إداريًا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الأسلحة تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها في الفقــرة الأولى من هذه المـادة الواردة باسـم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمـانات الخاصة بنظـام التقسيط.