تعلن الجهات الأمنية كثيرًا عن ضبط العديد من الأشخاص المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة والذخائر، وكذلك غسل أموال تلك الأنشطة الممارسة دون ترخيص قانوني، وهناك العديد من النقاط التي لا يعرفها المواطن العادي حول تجارة الأسلحة والذخائر، وأن القانون حددها بشروط، ويستعرض "اليوم السابع" في هذه السطور الضوابط التي وضعها القانون لتقنين تجارة الأسلحة، والتي جاءت كالتالي:

نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عدد من الشروط الواجب توافرها لمن يريد التصريح بالإتجار فى الأسلحة، حيث نصت المادة ( 15) على "يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

(2) أن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية

(3) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة

(4) أن يحصل على ترخيص طبقًا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة

(5) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح

(6) أن يجتاز اختبارًا خاصًا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية

و نصت المادة 16 معدلة بالقانون 165 لسنة 1981 على قرار من وزير الداخلية بتحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم ( 3 ) وكذلك الذخائر اللازمة لها.

ووفقًا لتعديل المادة 17 بالقانون 129 لسنة 2014، الذي حدد مدة التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى

ويُصادر إداريًا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الأسلحة تجار الأسلحة الأسلحة والذخائر غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة. 

كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.

مقالات مشابهة

  • المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • اتحاد الغرف السياحية: ضوابط ترخيص شقق الإجازات إضافة إيجابية لتعزيز المنظومة
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه