وزارة العمل: توعية بأحكام القانون ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين، لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك متابعة تشغيل ذوى الهمم التى وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية .
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أفاد فيه بان الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير المديرية الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ( العامل وصاحب العمل ) ، بحضور 30 عامل، وحاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج ، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، وشارك فيها 20 عامل وإداري بالشركة ، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.
وأشار مدير المديرية، إلي أنه فى إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم، استقبل عددا من ذوي الهمم للإطمئنان على استمرارهم فى العمل وحصولهم على مستحقاتهم لتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهنى التى تؤهلهم لسوق العمل الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحضر اللقاءات على عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية، وإيهاب مصطفى مدير المتابعة.
FB_IMG_1692098338243 FB_IMG_1692098336193 FB_IMG_1692098332039 FB_IMG_1692098333939المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف العمل الجماعي المفاوضة الجماعية ذوي الهمم قانون العمل مصر 2030 وزير العمل وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.