وزارة العمل: توعية بأحكام القانون ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين، لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك متابعة تشغيل ذوى الهمم التى وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية .
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أفاد فيه بان الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير المديرية الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ( العامل وصاحب العمل ) ، بحضور 30 عامل، وحاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج ، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ، وشارك فيها 20 عامل وإداري بالشركة ، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.
وأشار مدير المديرية، إلي أنه فى إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم، استقبل عددا من ذوي الهمم للإطمئنان على استمرارهم فى العمل وحصولهم على مستحقاتهم لتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهنى التى تؤهلهم لسوق العمل الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحضر اللقاءات على عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية، وإيهاب مصطفى مدير المتابعة.
FB_IMG_1692098338243 FB_IMG_1692098336193 FB_IMG_1692098332039 FB_IMG_1692098333939المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف العمل الجماعي المفاوضة الجماعية ذوي الهمم قانون العمل مصر 2030 وزير العمل وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون للاشتراك فى تأمين البطالة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.
و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل ، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.