النواب يواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسات القادمة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات القادمة، إذ ستظل المناقشات تدور من حيث المبدأ، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.