حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
أكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء الإعلانات الوهمية جهاز حمایة المستهلک الإعلان عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات وضع الإعلانات واللافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى، على أماكن معينة حددها قانون البناء الموحد مُعقبًا من يخالف نصوص القانون بغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه، لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
و مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 39 من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.