نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 175 لسنة 2024 صادر في 15/ 10/ 2024 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأسعار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۸۹ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۸۷ في شأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٢١، وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة 2024، وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين، قرر:

(المادة الأولى)

في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته الحق فيما يلي:

1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه.

2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور- أسماء القائمين بالمرور- نوع المخالفة) مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية (المادة الثانية)

يكون صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:

1- اتباع أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقًا للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.

2- التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.

3- استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه.

4- إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

5- وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن (اسم صاحب المخبز- اسم المدير المسؤول عن المخبز- عنوان المخبز- رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز- مواعيد عمل المخبز- نوع الخبز المنتج- وزن الرغيف- سعر الرغيف).

6- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
(المادة الثالثة)

يحظر على صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته القيام بأى من الأفعال الآتية:

۱- غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

2- خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

3- بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه.

4- بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.

5- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأى صورة من الصور.

(المادة الرابعة)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الآتية:

1- تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة.

وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

2- إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأى صورة من الصور ومنها (اختراق النظام- صرف سلع بديلة- صرف مبالغ نقدية بدلًا من الخبز- إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل- إثبات مبيعات بعد غلق المخبز- عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين.

وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر.

3- استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصصة له: أولًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي نشاط تموينى آخر (مخبز بلدى- بدال تموينى- منفذ جمعيتي): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر. ثانيًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحى حر- سوبر ماركت- غيرها): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر. وفى جميع الأحوال- عدا المخابز البلدية- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

4- التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.

5- تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.

وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

6- بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين.

7- عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.

8- توقف المخبز البلدى كليًا أو جزئيًا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفى حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

9- إنتاج خبز ناقص الوزن:

أولًا- إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من ١٠ جرامات / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( ).

ثانيًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ١٠ جرامات / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ × ( ). وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ).

ثالثًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٢٠ جرامًا / رغيف إلى أقل من ٣٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۳ × ( ) مع غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٦ × ( )مع غلق المخبز لمدة شهرين.

رابعًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٣٠ جرامًا / رغيف فأكثر: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۸ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.

10- إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها (غير مكتمل النضج- غير مكتمل الاستدارة- ملتصق الشطرين-.. .. .. .. ): يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة وقوع هذه المخالفة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.

11- عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.

12- عدم التزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز وسحب حصة المخبز.

13- مخالفات متنوعة (عدم إعطاء بون للمواطن- عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات- عدم نظافة أدوات العجن- الامتناع عن البيع- عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز): يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه.

14- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي:

أولًا- التعدى اللفظي:

يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر.

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

ثانيًا- التعدى البدني:

يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

15- عدم تمكين مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدى من إجراءات أو من استكمال إجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. 16- إنتاج خبز طرى بدلًا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلى القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطرى عن كمية الخبز المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم تعديل نوع الخبز المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلى خبز طري.

17- استنزال كميات من أرصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها.

18- وجود دقيق بالمخبز من أي نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.

(المادة الخامسة)

في جميع أحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز إعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لإعادة التشغيل.

(المادة السادسة)

يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار عدا المحاضر التي يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها. وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر ضده محضر إثبات الحالة بتسجيلها بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار.

وفى حالة تحرير محاضر إثبات الحالة بمعرفة المختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين والتجارة الداخلية يتم إخطار إدارة التموين المختصة بتلك المحاضر لقيدها برقم مسلسل بالسجل المعد لذلك. ويتم اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابير المقررة بهذا القرار.

(المادة السابعة)

تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: وكيل المديرية. مدير إدارة الشؤون القانونية. مدير إدارة الرقابة التموينية. مدير إدارة شؤون التموين. رئيس شعبة المخابز بالمحافظة. ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة. تتولى اللجنة المشار إليها النظر في تظلمات أصحاب الشأن من محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسؤول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به (صورة الرقم القومى لصاحب النشاط أو المدير المسؤول سارية- صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الأصل للاطلاع - دليل تاريخ علمه بالواقعة- أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه). وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفصل في التظلم، وفى حالة عدم إخطاره بالنتيجة في المدة المقررة يعتبر هذا بمثابة رفض التظلم.

جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية (المادة الثامنة)

يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه. وزير التموين والتجارة الداخلية د/ شريف فاروق

اقرأ أيضاًأسعار السلع على بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2024.. نصيب الفرد وأماكن الصرف

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل انتهاء العام الجاري.. الشروط والخطوات

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم بطاقة التموين منظومة الخبز الجديدة قرار وزارى قناة التموين وزارة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین والتجارة الداخلیة إنتاج خبز ناقص الوزن لمدة ستة أشهر إثبات الحالة محاضر إثبات هذا القرار جهة الصرف نوع الخبز من الدقیق عدم وجود الخبز ا من جهة أقل من جرام ا

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة

حذر "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة ، وذلك بسبب الإبادة الجماعية و"الجرائم" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المرصد في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي "يستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل".

وأضاف أن إسرائيل "تمنع منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها".

وأوضح البيان أن هذا الوضع "أجبر الغالبية الساحقة منها (البنوك) على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدتها يوما بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة".

وذكر المرصد أن "العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية".

وبيّن أن "الموظفين وأصحاب الأعمال وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محال الصرافة".

ولفت المرصد إلى أنّ الغالبية الساحقة من فلسطينيي القطاع "فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا".

وأردف أن ذلك "فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري".

ولفت إلى أن "الأزمة تتصاعد يوما بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء".

واعتبر أن "استهداف إسرائيل المباشر للقطاع المالي في غزة، بما يشمل فرض حصار مالي شامل، ومنع إدخال السيولة النقدية، وتدمير البنية المصرفية، لا يمثل فقط اعتداء ماديا على البنية الاقتصادية، بل يشكل أداة مركزية في سياسات التجويع والإهلاك الجماعي للسكان".

وأكد المرصد أن "حرمان السكان عمدا من الوصول إلى مواردهم المالية الأساسية، ومن القدرة على تلبية احتياجاتهم الحيوية، يمثل إخضاعا قسريا لظروف معيشية لا إنسانية تنتهك كرامتهم وتجردهم من الحد الأدنى من الأمان المعيشي".

وأضاف أن ذلك يعد "مخالفة مباشرة للالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل بصفتها طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي توجب عليها احترام هذه الحقوق وحمايتها وضمان تمتع السكان بها دون تمييز".

ودعا المرصد "المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق المدنيين في قطاع غزة".

وحث على "ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبادة الجماعية، وتفعيل آليات المحاسبة على الصعيدين الجنائي والدولي، بما يشمل ملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في وضع هذه السياسات وتنفيذها".

كما دعا المرصد "المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصرع مواطنة بحادث سير في الخليل صحة غزة تعلن خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة إصابتان بينهما طفل برصاص الاحتلال في الاقتحام المستمر لمخيم بلاطة الأكثر قراءة جبارين: نتنياهو يرفض خروج الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤوليْن بارزيْن في حماس والجهاد الإسلامي إسرائيل: قيادات أمنية سابقة تُحذّر "هرتسوغ" من استمرار نتنياهو بالحكم نتنياهو: إجراءاتي وبعضها "سرّي" أخّر البرنامج النووي الإيراني عقدا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي بشأن مسجل خطر سرق فيلا بأكتوبر
  • مركز حقوقي يحذر من تفاقم أزمة السيولة النقدية بقطاع غزة
  • محافظ بورسعيد: نبذل كافة الجهود لإنجاح منظومة النظافة العامة
  • "التموين" تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية
  • لسكان محافظتيّ الجنوب والنبطية... إليكم ما أعلنه وزير الداخليّة بشأن الإنتخابات البلديّة
  • أثارت المخاوف.. صحيفة “واشنطن بوست” تنشر أهم تفاصيل إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • بشأن الإنتخابات البلديّة.. بيانٌ مشترك لـحزب الله وحركة أمل!
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • مفاجأة من وزارة التموين بشأن السلع التموينية الإضافية| تفاصيل