الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 175 لسنة 2024 صادر في 15/ 10/ 2024 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأسعار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۸۹ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۸۷ في شأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٢١، وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة 2024، وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين، قرر:
(المادة الأولى)في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور- أسماء القائمين بالمرور- نوع المخالفة) مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية (المادة الثانية)يكون صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
1- اتباع أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقًا للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
2- التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.
3- استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه.
4- إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
5- وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن (اسم صاحب المخبز- اسم المدير المسؤول عن المخبز- عنوان المخبز- رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز- مواعيد عمل المخبز- نوع الخبز المنتج- وزن الرغيف- سعر الرغيف).
6- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية(المادة الثالثة)
يحظر على صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته القيام بأى من الأفعال الآتية:
۱- غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
2- خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.
3- بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه.
4- بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.
5- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأى صورة من الصور.
(المادة الرابعة)مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الآتية:
1- تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة.
وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية2- إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأى صورة من الصور ومنها (اختراق النظام- صرف سلع بديلة- صرف مبالغ نقدية بدلًا من الخبز- إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل- إثبات مبيعات بعد غلق المخبز- عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين.
وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر.
3- استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصصة له: أولًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي نشاط تموينى آخر (مخبز بلدى- بدال تموينى- منفذ جمعيتي): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر. ثانيًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحى حر- سوبر ماركت- غيرها): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر. وفى جميع الأحوال- عدا المخابز البلدية- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
4- التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
5- تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
6- بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين.
7- عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.
8- توقف المخبز البلدى كليًا أو جزئيًا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفى حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية9- إنتاج خبز ناقص الوزن:
أولًا- إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من ١٠ جرامات / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( ).
ثانيًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ١٠ جرامات / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ × ( ). وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ).
ثالثًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٢٠ جرامًا / رغيف إلى أقل من ٣٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۳ × ( ) مع غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٦ × ( )مع غلق المخبز لمدة شهرين.
رابعًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٣٠ جرامًا / رغيف فأكثر: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۸ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
10- إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها (غير مكتمل النضج- غير مكتمل الاستدارة- ملتصق الشطرين-.. .. .. .. ): يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة وقوع هذه المخالفة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.
11- عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.
12- عدم التزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز وسحب حصة المخبز.
13- مخالفات متنوعة (عدم إعطاء بون للمواطن- عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات- عدم نظافة أدوات العجن- الامتناع عن البيع- عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز): يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه.
14- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي:
أولًا- التعدى اللفظي:
يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصريةثانيًا- التعدى البدني:
يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
15- عدم تمكين مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدى من إجراءات أو من استكمال إجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. 16- إنتاج خبز طرى بدلًا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلى القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطرى عن كمية الخبز المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم تعديل نوع الخبز المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلى خبز طري.
17- استنزال كميات من أرصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها.
18- وجود دقيق بالمخبز من أي نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
(المادة الخامسة)في جميع أحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز إعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لإعادة التشغيل.
(المادة السادسة)يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار عدا المحاضر التي يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها. وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر ضده محضر إثبات الحالة بتسجيلها بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار.
وفى حالة تحرير محاضر إثبات الحالة بمعرفة المختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين والتجارة الداخلية يتم إخطار إدارة التموين المختصة بتلك المحاضر لقيدها برقم مسلسل بالسجل المعد لذلك. ويتم اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابير المقررة بهذا القرار.
(المادة السابعة)تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: وكيل المديرية. مدير إدارة الشؤون القانونية. مدير إدارة الرقابة التموينية. مدير إدارة شؤون التموين. رئيس شعبة المخابز بالمحافظة. ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة. تتولى اللجنة المشار إليها النظر في تظلمات أصحاب الشأن من محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم طبقًا لأحكام هذا القرار.
ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسؤول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به (صورة الرقم القومى لصاحب النشاط أو المدير المسؤول سارية- صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الأصل للاطلاع - دليل تاريخ علمه بالواقعة- أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه). وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفصل في التظلم، وفى حالة عدم إخطاره بالنتيجة في المدة المقررة يعتبر هذا بمثابة رفض التظلم.
جريدة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية (المادة الثامنة)يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
(المادة التاسعة)ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه. وزير التموين والتجارة الداخلية د/ شريف فاروق
اقرأ أيضاًأسعار السلع على بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2024.. نصيب الفرد وأماكن الصرف
كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل انتهاء العام الجاري.. الشروط والخطوات
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم بطاقة التموين منظومة الخبز الجديدة قرار وزارى قناة التموين وزارة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین والتجارة الداخلیة إنتاج خبز ناقص الوزن لمدة ستة أشهر إثبات الحالة محاضر إثبات هذا القرار جهة الصرف نوع الخبز من الدقیق عدم وجود الخبز ا من جهة أقل من جرام ا
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الرابعة من العام 2025 والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان،أن "مجلس الوزراء تابع ملف الطاقة، إذ أقر شمول حقل مجنون النفطي بمشروعات المنافع الاجتماعية مُساواةً مع ما معمول به في عقود التراخيص الأخرى، وتمكين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة من تنفيذ مشروعات خدمية على وفق الآلية المبينة في قرار مجلس الوزراء (24318 لسنة 2024) بشأن تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وكذلك تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (10) ملايين دولار سنويًا من حساب حقل مجنون النفطي، لتنفيذ المشروعات موضوع البحث ضمن الموازنة التخطيطية للشركة المشغلة للحقل/ شركة نفط البصرة".
واوضح أنه "بهدف تطوير وتنظيم عمل المطارات، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. تعاقد وزارة النقل مع الاستشاري الدولي المتخصص (مؤسسة التمويل الدولي IFC) لإعداد الكراس الاستثماري لإدارة وتشغيل وتطوير مطارات؛ (البصرة، والموصل، وذي قار، والنجف الأشرف)، بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفقًا لجدول زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع سلطة الطيران المدني، وتحميل كلفة الدراسة الاستشارية على الفائز بالعطاء وجزء على المحافظة المعنية.
2. تتولى وزارة النقل أو المحافظة (المُنشأ فيها المطار) مسؤولية التعاقد مع الجهة المطلوب الشراكة معها (الفائز بالعطاء)، بالتنسيق بين الوزارة المذكورة آنفًا والمحافظة المُنشأ فيها المطار.
3. تتولى وزارة النقل الرقابة والإشراف على المطارات، بما فيها الإيرادات المتأتية من المطار والتوظيف فيه، بالتنسيق مع المحافظة المنشأ فيها المطار، والتي تكون هي جهة الارتباط مع الحكومة الاتحادية في تسهيل جميع الإجراءات الحكومية ذات الصلة.
4. تكون إدارة الجوازات، والكمارك، والصحة، والأمن، وأمن المطار، والرقابة الجوية، والتقييس والسيطرة النوعية في المطارات مسؤولية الحكومة الاتحادية حصرًا.
5. يستثنى مطار بغداد الدولي من الفقرة (2) المذكورة آنفًا، وتبقى وزارة النقل جهة التعاقد مع المستثمر.
وزاد أنه "في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. تسديد وزارة النقل/ الخطوط الجوية العراقية ما سيترتب بذمتها من أجور، بعد توقيع عقد الاستثمار أو الشراكة على وفق نظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018).
2. تفاوض وزارة النقل مع المستثمرين أو المشاركين في إدارة المطار، لتحديد مقدار الحد الأدنى من إيرادات المطار الواجب ضمانها من الجانب العراقي، وأن تعرض محاضر التفاوض على مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تقديم الضمانات المطلوبة.
3. اتفاق وزارة النقل مع المستثمر أو المشارك بإدارة المطار في إدراج بند في العقد يتضمن تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه، في حال أنهت إدارة المطار أو أي جهة حكومية ذات صلاحية عقد الاستثمار أو الشراكة بإرادتها المنفردة قبل انتهاء مدة العقد.
4. إعداد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وهيئة المستشارين، مسودة تعديل نظام الأجور في المطارات رقم (6 لسنة 2018)، بما يضمن معالجة موضوع الأجور المستوفاة على وفق النظام المذكور آنفًا، بما يتلاءم مع طبيعة العقود واقتصاديات سوق النقل الجوي.
واشار البيان، إلى أنه "ضمن إجراءات الإصلاح المالي، أقر المجلس إعداد مشروع قانون ينص على ارتباط عمل ديوان التأمين بالبنك المركزي العراقي، لكون الديوان من المؤسسات المالية غير المصرفية التي تعمل على تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه، بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا".
واكمل: "في مجال التعاون الضريبي، جرت الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للمدير العام للهيئة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء".
وتابع البيان، انه "بهدف تطوير التجارة وتبسيط الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على مشروع (نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق).
كما وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقا لبيان المكتب الإعلامي.
وبين أنه "ضمن جهود الحكومة في تطوير مناطق بغداد التراثية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشروع تأهيل بناية القشلة التراثية (مكتب بريد الأقصى) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، والتعاقد مع الشركة المرشحة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار".
ولفت إلى أنه "في إطار الجهود الحكومية لإعادة العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. استحداث مكون (تجهيز الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي مع المستلزمات الطبية) ضمن مكونات مشروع (تأهيل مستشفى الموصل) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام/ 2023 على أن يكون بعقد جديد حسب الضوابط، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2. زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة ديالى/ الغالبية)، وزيادة مقدار الإشراف والمراقبة.
3. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (المجمع السكني في محافظة واسط/ زرباطية).
4. زيادة مقدار الاحتياط لمكون (إنشاء القاعات الدراسية) المثبتة ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ أبنية مجمع الهندسة) في جامعة بابل، وزيادة مبلغ الإشراف والمراقبة، واستحداث مكون باسم (مبلغ الزيادة على المستحقات غير المدفوعة لمكون إنشاء القاعات الدراسية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
وختم البيان، أنه "ضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، وافق مجلس الوزراء على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام