الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التموين بشأن منظومة الخبز البلدي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 175 لسنة 2024 صادر في 15/ 10/ 2024 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، وعلى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأسعار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۸۹ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۸۷ في شأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٢١، وبعد العرض على اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٥٠ لسنة 2024، وعلى موافقة اللجنة العليا للتموين، قرر:
(المادة الأولى)في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدى الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التموينى من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور- أسماء القائمين بالمرور- نوع المخالفة) مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
يكون صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مسؤولًا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
1- اتباع أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقًا للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
2- التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.
3- استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه.
4- إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
5- وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن (اسم صاحب المخبز- اسم المدير المسؤول عن المخبز- عنوان المخبز- رقم ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز- مواعيد عمل المخبز- نوع الخبز المنتج- وزن الرغيف- سعر الرغيف).
6- إمساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثالثة)
يحظر على صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته القيام بأى من الأفعال الآتية:
۱- غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
2- خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوط عليها المخبز بأى نوع آخر من الدقيق، ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.
3- بيع أي سلعة بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه.
4- بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية.
5- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من القيام بعمله بأى صورة من الصور.
(المادة الرابعة)مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، في حالة ارتكاب صاحب نشاط المخبز التموينى (البلدي) أو المدير المسؤول عن إدارته مجتمعين أو منفردين أية مخالفة من المخالفات التالية يتم تطبيق التدابير الآتية:
1- تجميع بطاقات تموينية ذكية بدون مبرر، ويستثنى من ذلك حالة عطل الماكينة الثابت بدليل أو توقف النظام الالكترونى خلال اليوم: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة.
وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
أما إذا وقع التكرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع سحب حصة المخبز نهائيًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
2- إثبات مبيعات على غير الحقيقة (وهمية) بأى صورة من الصور ومنها (اختراق النظام- صرف سلع بديلة- صرف مبالغ نقدية بدلًا من الخبز- إثبات مبيعات قبل مواعيد التشغيل- إثبات مبيعات بعد غلق المخبز- عدم وجود ماكينة الصرف المخصصة للمخبز مع وجود مبيعات مسجلة على النظام ): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة شهرين.
وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة أربعة أشهر.
3- استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخبز المخصصة له: أولًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي نشاط تموينى آخر (مخبز بلدى- بدال تموينى- منفذ جمعيتي): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر. ثانيًا- استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحى حر- سوبر ماركت- غيرها): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر. وفى جميع الأحوال- عدا المخابز البلدية- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
4- التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
5- تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز (وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من أرغفة على ماكينة صرف الخبز): يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر.
وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
6- بيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف أو إنتاج وبيع خبز حر خلاف الخبز المرخص له بإنتاجه وبيعه أثناء مواعيد العمل أو بعد مواعيد العمل: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كامل الحصة التأمينية اليومية للمخبز مع غلق المخبز لمدة شهرين.
7- عدم وجود ماكينة صرف الخبز في المخبز المخصصة له دون مبرر أو إذن من الإدارة المختصة مع عدم استخدامها: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.
8- توقف المخبز البلدى كليًا أو جزئيًا بدون إذن مع عدم إثبات مبيعات على ماكينة صرف الخبز: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه عن كل يوم غلق، وفى حالة استمرار الغلق لمدة ثلاثة أيام متتالية أو عشرة أيام غير متتالية خلال الشهر يتم غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه عن كل يوم غلق مع غلق المخبز لمدة شهرين
9- إنتاج خبز ناقص الوزن:
أولًا- إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من ١٠ جرامات / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ( ).
ثانيًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ١٠ جرامات / رغيف إلى أقل من ٢٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۲ × ( ). وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال شهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ).
ثالثًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٢٠ جرامًا / رغيف إلى أقل من ٣٠ جرامًا / رغيف: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۳ × ( ) مع غلق المخبز لمدة شهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٦ × ( )مع غلق المخبز لمدة شهرين.
رابعًا- إنتاج خبز ناقص الوزن من ٣٠ جرامًا / رغيف فأكثر: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ٤ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية للدقيق بالسعر المقرر وقت إثبات المخالفة والناتج من حساب ۸ × ( ) مع غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
10- إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة ومنها (غير مكتمل النضج- غير مكتمل الاستدارة- ملتصق الشطرين-.. .. .. .. ): يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة وقوع هذه المخالفة ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه مع خصم نسبة (25٪) من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة الثالثة على أن يكون الخصم لمدة شهر.
11- عدم وجود ميزان حساس مطابق للمواصفات ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة: يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألفى جنيه.
12- عدم التزام المخبز بتنفيذ الغلق الموقع عليه مع إنتاج وبيع خبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز، وغلق المخبز لمدة شهر إضافي، مع تنفيذ الغلق السابق توقيعه عليه. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية عن الحصة التأمينية اليومية للمخبز وسحب حصة المخبز.
13- مخالفات متنوعة (عدم إعطاء بون للمواطن- عدم الالتزام بإمساك سجل الزيارات- عدم نظافة أدوات العجن- الامتناع عن البيع- عدم وضع قائمة ببيانات المخبز داخل وخارج المخبز): يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ ألف جنيه.
14- التعدى على مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدي:
أولًا- التعدى اللفظي:
يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ستة أشهر.
ثانيًا- التعدى البدني:
يتم سحب حصة الدقيق المخصصة للمخبز فورًا. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
15- عدم تمكين مأمور الضبط القضائى أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز البلدى من إجراءات أو من استكمال إجراءات التفتيش: يتم غلق المخبز لمدة شهر، وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر. 16- إنتاج خبز طرى بدلًا من الخبز الملدن: يتم تحصيل مثلى القيمة النقدية لفرق التكلفة بين الخبز الملدن والخبز الطرى عن كمية الخبز المنتجة خلال يوم وقوع المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم تعديل نوع الخبز المرخص به للمخبز على النظام من خبز ملدن إلى خبز طري.
17- استنزال كميات من أرصدة الخبز الموجودة على الماكينة والمحرر بها محاضر تصرف: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن كميات الخبز التي تم استنزالها.
18- وجود دقيق بالمخبز من أي نوع من جهة غير جهة الصرف الخاصة بالمخبز: يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلى القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة. وفى جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة.
(المادة الخامسة)في جميع أحوال غلق المخبز المترتبة عن تطبيق التدابير المقررة بهذا القرار لا يجوز إعادة تشغيل المخبز إلا بعد انتهاء فترة الغلق واتخاذ إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من جاهزية المخبز الفنية لإعادة التشغيل.
(المادة السادسة)يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القرار عدا المحاضر التي يلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها فيتم تحرير محاضر جنح بشأنها. وتلتزم إدارة التموين التابع لها المخبز المحرر ضده محضر إثبات الحالة بتسجيلها بسجل خاص مرقم ومعتمد بأرقام مسلسلة دون تكرار.
وفى حالة تحرير محاضر إثبات الحالة بمعرفة المختصين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو مديرية التموين والتجارة الداخلية يتم إخطار إدارة التموين المختصة بتلك المحاضر لقيدها برقم مسلسل بالسجل المعد لذلك. ويتم اتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة على المخبز وتنفيذ كافة التدابير المقررة بهذا القرار.
(المادة السابعة)تشكل بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية لجنة تظلمات برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوية كل من: وكيل المديرية. مدير إدارة الشؤون القانونية. مدير إدارة الرقابة التموينية. مدير إدارة شؤون التموين. رئيس شعبة المخابز بالمحافظة. ممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة. تتولى اللجنة المشار إليها النظر في تظلمات أصحاب الشأن من محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم طبقًا لأحكام هذا القرار.
ويقدم التظلم من صاحب النشاط أو المدير المسؤول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بتحرير المحضر على أن يتضمن تظلمه الأسباب المؤيدة له مرفقًا به (صورة الرقم القومى لصاحب النشاط أو المدير المسؤول سارية- صورة من صفحة بيانات سجل الزيارات الخاص بالمخبز وصفحة يوم تحرير المحضر مع تقديم الأصل للاطلاع - دليل تاريخ علمه بالواقعة- أي مستندات أخرى تؤيد أسباب تظلمه). وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بنتيجة الفصل في التظلم، وفى حالة عدم إخطاره بالنتيجة في المدة المقررة يعتبر هذا بمثابة رفض التظلم.
يكون تحصيل كافة المبالغ المستحقة على المخابز المخالفة وفقا لأحكام هذا القرار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
(المادة التاسعة)ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه. وزير التموين والتجارة الداخلية د/ شريف فاروق
اقرأ أيضاًأسعار السلع على بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2024.. نصيب الفرد وأماكن الصرف
كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل انتهاء العام الجاري.. الشروط والخطوات
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم بطاقة التموين منظومة الخبز الجديدة قرار وزارى قناة التموين وزارة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین والتجارة الداخلیة إنتاج خبز ناقص الوزن لمدة ستة أشهر إثبات الحالة محاضر إثبات هذا القرار جهة الصرف نوع الخبز من الدقیق عدم وجود الخبز ا من جهة أقل من جرام ا
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح
أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025 ، بيانا صحفيا حول قتل أحد رجال الشرطة في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.
نص بيان الداخلية في غزة
بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني حول جريمة قتل أحد رجال الشرطة بدير البلح:
تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني الجريمة النكراء التي اقترفتها حفنة خارجة عن القانون وعن قيم شعبنا المرابط، بقتل أحد رجال الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أثناء القيام بواجبه الوطني في خدمة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا بفعل عدوان الاحتلال وحرب الإبادة.
باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جريمة قتل شهيد الواجب الشرطي (إبراهيم عوني شلدان)، وتؤكد أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب وأن يد العدالة ستصل إليهم.
وإذ تنعى وزارة الداخلية والأمن الوطني أحد منتسبيها الأبطال تؤكد على ما يلي:
- أولاً: شكلت وزارة الداخلية والأمن الوطني لجنة تحقيق في هذه الجريمة النكراء للوقوف على كافة حيثياتها، وقد باشرت اللجنة عملها.
- ثانياً: إن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتابع إجراءاتها الميدانية في تعقب الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
- ثالثاً: إن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الأمن والشرطة سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة.
- رابعاً: لن نسمح لأي جهة كانت بإشاعة الفوضى في قطاع غزة، أو أخذ القانون باليد، وإن كافة أجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إنفاذ القانون.
- خامساً: إن تعمد استهداف الاحتلال لمكونات وأجهزة وزارة الداخلية لن يمنعنا من القيام بواجبنا مهما كانت التضحيات والتحديات.
- سادساً: نحيي أبناء شعبنا وعائلاته وعشائره بكافة أطيافهم، الذين يصطفون خلف الأجهزة الأمنية والشرطية في حماية الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات إشاعة الفوضى.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الثلاثاء 1 أبريل 2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية حماس تعقب على قتل أحد عناصر الشرطة في دير البلح الإعلام الحكومي بغزة يعقب على توقف المخابز حماس: قطاع غزة دخل فعليا مرحلة المجاعة الأكثر قراءة شاهد: منتخب فلسطين يفوز على نظيره العراقي رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة ماذا نفعل في ليلة القدر 2025 – 8 أعمال مهمة غزة الآن – 12 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا والبريج وخانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025