ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النساء العاملات قانون العمل الجديد المرأة العاملة اجازة الوضع مجلس النواب الفجر السياسي وافقت اللجنة إجازة الوضع هذه الإجازة الحق فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.