ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النساء العاملات قانون العمل الجديد المرأة العاملة اجازة الوضع مجلس النواب الفجر السياسي وافقت اللجنة إجازة الوضع هذه الإجازة الحق فی
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.