قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».

وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».

وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».

وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.

كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات منظمة النساء الاتحادیات قانون المالیة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا؛

وأضاف وهبي اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال تقديمه الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، مساء الاثنين، اضاف نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل؛

وهكذا، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى ما يلي:

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية؛

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة؛

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية؛

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين؛

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية؛

 

السيدات والسادة

أما فيما يتعلق بالمقترحات ذات الصبغة العامة، الهادفة إلى مواكبة هذا الإصلاح، فتهم على الخصوص:

أولا- توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر؛

ثانيا- مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة؛

ثالثا- تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث “شباك موحد” على مستوى محاكم الأسرة؛

رابعا- تأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع؛

خامسا- دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تُسجل فيه عقود الزواج والطلاق؛

 

السيدات والسادة

لقد حرص جلالة الملك نصره الله، خلال إشرافه على كل مراحل هذا الإصلاح، على أن يُحيطه بكل فضائل المشاركة والتملك، وذلك بتوفير إطار للتوافق البناء، القادر على إدماج مساهمة الجميع، كل من موقعه، بالشكل الذي يؤدي إلى استمرار غايات التجديد والتطوير والاجتهاد، التي عبرت عنها مدونة الأسرة لحظة وضعها سنة 2004، وبما حظيت به، من ترحيب وتنويه وطني ودولي، مُشدد على تميز منهج المملكة في الإصلاح؛ المبني على الثبات والتدرج والتراكم، ووسطية واعتدالية مرجعيتها الدينية السمحة، وقُدرة أدوات الاجتهاد المُبدع على خلق التوفيق بين مقاصد الشريعة، وبين التطورات المُسجلة على مستوى الحقوق والحريات؛

لهذا، فإن التعليمات السامية لجلالة الملك، والتي حرص بلاغ الديوان الملكي، في الموضوع، على بَيانها، والموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيدة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين مباشرة بمشروع مراجعة مدونة الأسرة، تُؤكد على ضرورة أن تستمر هذه الروح، في مرحلة صياغة مشروع المراجعة، وكذا في سياق مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، للوصول إلى اعتماد صيغة جديدة للمدونة، تُثمن مكاسب نُسختها الأولى وتُعضدها، وتُراجع نِقاط تعثُرها. على أن تكون الغاية المشتركة في ذلك، تحقيق المساواة والتوازن الأسري، وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، بانخراط الجميع، وبحس المواطنة المعهود، لوضع لبنة جديدة في مسلسل دعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي، الذي يقوده، بحزم وعزم، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأَيده.

مقالات مشابهة

  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • تحذيرات وتوقعات ..5 أبراج تواجه أزمات مالية صعبة في 2025
  • وسم السيسي يعتلي منصات التواصل الاجتماعي .. وهذه حقيقة المظاهرات التي تطالب برحيله
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
  • النهضة.. مقاربة الرومان ومالك بن نبي
  • قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
  • الأمن الوطني يفكك شبكة تستغل المواطنين بتقديم سلف مالية بالنجف
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • فاينانشال تايمز: قطر ستوقف مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
  • مكافحة إجرام بغداد تطيح بمحتال يستدرج النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي