مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
تأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يرد على منشور تلوث مياه الشرب بميكروب سام
مجلس الوزراء يعتمد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار لحل 31 قضية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديلات قانون العمل تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد قانون العمل العام قانون العمل المصري قانون العمل للقطاع الخاص مجلس الوزراء مزايا قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مواد قانون العمل الجديد وزارة العمل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.