4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
مشروع قانون العمل الجديد 2024وأقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع، وهى:
- إجازة الوضع تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل.
- تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- العاملة المرضعة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع لها الحق في فترتين رضاعة فضلا عن ساعة الراحة المقررة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة ويكون لها الحق في ضم الفترتين.
- من حق العاملة المتواجدة في منشأة بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة عامين دون أجر رعاية الطفل.
شروط إجازة الوضعونص مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع، وذلك بحسب تصريحات النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، وهى التالي:
- أن تقدم شهادة طبية يتبين بها التاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.
- لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة عملها.
- ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- أن يكون مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد إجازة الوضع المرأة العاملة مشروع قانون العمل الجدید إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة بالنواب» تقر آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
مشروع قانون العمل الجديدوتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمانكانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.