4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
مشروع قانون العمل الجديد 2024وأقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع، وهى:
- إجازة الوضع تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل.
- تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- العاملة المرضعة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع لها الحق في فترتين رضاعة فضلا عن ساعة الراحة المقررة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة ويكون لها الحق في ضم الفترتين.
- من حق العاملة المتواجدة في منشأة بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة عامين دون أجر رعاية الطفل.
شروط إجازة الوضعونص مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع، وذلك بحسب تصريحات النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، وهى التالي:
- أن تقدم شهادة طبية يتبين بها التاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.
- لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة عملها.
- ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- أن يكون مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد إجازة الوضع المرأة العاملة مشروع قانون العمل الجدید إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
إيحاءات أو تلميحات.. ما هو التحرش في مشروع قانون العمل الجديد؟
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلح "التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف التنمر في البند 32، كالتالي: التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،