تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.


 
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.

وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.

ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل  قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشةمتى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟سقوط العقوبات الجنائية والإعدام

وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).

وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.

كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.

سقوط العقوبات المالية

أما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.

ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد