«النواب» يلزم أصحاب الأعمال بشروط مهمة لتشغيل الأطفال
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الإثنين، مناقشة الفصل الرابع من مشروع قانون العمل المتعلق بتشغيل الأطفال، حيث وافقت اللجنة على المادة 61، التي تنص على أن على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
تعليق نسخة تحتوي على الأحكام الواردة في هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.تحرير كشف يوضح ساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة الإدارية المختصة.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح "الأقزام" ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.
وتنص المادة 62 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءتهم ومحل إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في نطاق دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
كما وافقت اللجنة على المادة 63، التي تنص على أنه يُحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهة الإداریة المختصة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
مسقط- الرؤية
تحدثت المادة (10) من قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حول نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية.
ونصت المادة على أنه: يحظر نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من طفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها، ومع ذلك يجوز نقل الخلايا الجذعية (نخاع العظم، أو الخلايا (الأم من أي منهم بالشروط الآتية:
1 - أن يكون الغرض من نقلها هو زراعتها في أحد الأبوين أو الأبناء أو الإخوة.
2 - الموافقة الكتابية على النقل من ولي الطفل أو الوصي عليه، أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية أو ناقصها، ويجوز له العدول عن هذه الموافقة دون قيد أو شرط قبل إجراء عملية النقل.
3- عدم توفر حلول علاجية أفضل للمنقول إليه.
4- عدم وجود متبرع آخر.
5 - عدم إلحاق الضرر بالطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها.