تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق



أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة

عقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفي ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، فقد وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (534) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل، مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم من ضمانات حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة إلى مواد الإصدار تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.

حذف عبارات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ورفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية نواب المجلس لأن هذا المقترح يصطدم مباشرة بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي، وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهى من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.

وفي ختام مناقشات الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة أشار فيها إلى الإنجاز التاريخي للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس لا يدعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح، وتوجه بالشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز هذا المشروع التاريخي.

وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التي تُعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، الأمر الذي اعتبره تجسيدًا حقيقيا لجمهوريتنا الجديد من خلال إرساء نظام قضائي عادل.

وأشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور.

كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب في الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة وفي الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التي أبدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.

مقالات مشابهة

  • آليات إعلان الشهود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • لو عربيتك محرزة على ذمة قضايا إزاى تستردها؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • النواب يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويؤكد على تعزيز حقوق الدفاع
  • بيان "النواب" بشأن جلسة اليوم حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد إقراراه رسميا.. الطماوي يوضح الفرق بين قانون الإجراءات الجنائية الجديد والسابق؟
  • الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة في المنظومة القضائية