23 طلب إحاطة مقدم من أعضاء البرلمان بشأن أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
وطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية
أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء طلبات إحاطة عيادات الأطباء أعضاء البرلمان أعضاء مجلسی النواب والشیوخ قانون المهن الطبیة وعضو مجلس النواب المنشآت الطبیة لقانون البناء قانون البناء التصالح على لسنة ۲۰۰۸
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.