استمرار التصعيد في أزمة العيادات.. والأطباء تكشف عن تطور
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت نقابة الأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د.
وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين سعيد، ود. إبراهيم عويس، ود. سحر بشير، ود. فتحيه السنوسي، ود. شيرين طايل، و د. هناء حمدي سرور، و د. مكرم رضوان، ود. أحمد دندش، ود. مؤمن معاذ، و د. محمود أبوالخير، ود.عاطف المغاوري.
التصالح على العياداتوطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في طلبات الإحاطة بالتوقف عن مطالبة الأطباء بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق بعض العيادات في المحافظات المختلفة، حرصاً على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات بالشكل اللائق.
كما شدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات للتصالح عليها، باعتبار أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
من جهته، أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين الأطباء بسبب مطالبتهم بتحويل عياداتهم من سكني لإداري، وتلقي بعضهم تهديدات بقطع المرافق عن عياداتهم وتشميعها بالشمع الأحمر، إذا لم يتقدموا بطلبات التصالح، بل وصل الأمر إلى تشميع بعض العيادات بالفعل دون حتى سابق إنذار
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن النقابة مستمرة في تحركاتها لإنهاء هذه الأزمة تماماً بما يحفظ حقوق الأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمات بالعيادات الخاصة، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى أبدا في الدفاع عن حقوق أعضائها المشروعة.
يذكر أن نقابة الأطباء، سبق وخاطبت رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء.
وجاءت المذكرة القانونية التي تلقتها نقابة الأطباء، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت مذكرة نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
كما أكدت المذكرة القانونية أن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون (154) لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون (453) لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 1973.
وشددت مذكرة نقابة الأطباء على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛ فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العيادات مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء تراخيص المنشآت الطبية أعضاء مجلسی النواب والشیوخ قانون المهن الطبیة وعضو مجلس النواب المنشآت الطبیة نقابة الأطباء لقانون البناء قانون البناء على العیادات التصالح على
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.