نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأشار عبد العزيز، إلي أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي ".
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 و فلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت علي طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين".
وقال النائب محمد عبد العزيز أن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها".
وأضاف :" مصر تعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددا علي أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسى".
وأشار إلي أن بضمير مستريح يوافق علي مشروع القانون، مضيفا :" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات وأخيرا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز لجنة حقوق الانسان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی مشروع القانون حقوق الإنسان عبد العزیز دستور 2014 إلی أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.