جلالة السلطان المعظم يصدر أربعة مراسيم سلطانية سامية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات "الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2024 ) بإصدار قانون السجلات الوطنية
سلطان عُمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90 ،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011.
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (53 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق : 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم ( 54 / 2024 ) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم المادة الثانیة من نوفمبر سنة ویعمل به من بن سالم بن عبد الله الله بن سعید بن بن سعید بن محمد صدر فی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.