جلالة السلطان المعظم يصدر أربعة مراسيم سلطانية سامية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (51 / 2024) بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2015 بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عُمان السلطانية تسمى "مركز السجلات "الوطنية".
المادة الثانية: تُحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م.
المادة الرابعة: يُنقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.
المادة الخامسة: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2024 ) بإصدار قانون السجلات الوطنية
سلطان عُمان
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90 ،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011.
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 2019 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 51 / 2024 بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون السجلات الوطنية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (53 / 2024) بتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : ينقل السفير عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة إسبانيا ويُعين مندوبا دائما لسلطنة عُمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
المادة الثانية : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 1 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق : 3 من نوفمبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم ( 54 / 2024 ) بتعيين قضاة في المحكمة العليا
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 / 99،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: 3 من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
1. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
2. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
3. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
4. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
5. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
6. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
7. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
8. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
9. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
10. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
11. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
12. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
13. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
14. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
15. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
16. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
17. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
18. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
19. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
20. مالك بن حميد بن سالم البحري
21. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
22. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
23. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرسوم السلطانی رقم المادة الثانیة من نوفمبر سنة ویعمل به من بن سالم بن عبد الله الله بن سعید بن بن سعید بن محمد صدر فی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل