المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل مجلس الدولة اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية دستور ٢٠١٤ قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.