أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.

 

وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.

وأكد البلشي أن سعي نقابة الصحفيين لدراسة أوجه القصور في مشروع القانون، والنقاش حول آثاره السلبية المحتملة، هو بالأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي المفترضة قبل سن أي قواعد قانونية - لا سيما الخطيرة منها - وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون - من زاوية مثالية - كــ"أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلاً توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، فيصبح القانون تطورًا منطقيًا مقبولًا بوجه عام، لضمان أن يكون النزول عليه إراديًا قائمًا على التعاون في مجال تنفيذه، وبمعنى آخر لضمان أن يبلور القانون القيم، التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، وكلما كان أكثر اقترابًا منها، كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.

وأوضح البلشي في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.

وأكد البلشي أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.  
وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عماده المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.

من ناحية أخرى، انقسمت ورقة تعقيب النقابة، التي أعدها الأساتذة: نجاد البرعي، وأحمد راغب، ومحمد الباقر، إلى ثلاثة أقسام، الأول جاء تحت عنوان "ملاحظات عامة على رد مجلس النواب"، وتضمن 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ"العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.

كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه. بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، حيث احتوى على ست مواد يمكن أن نقول إنها مواد عامة مبينة للتعريف العام المتعلقة بهذا الباب، وحقيقة الأمر أن هذا الباب في أغلب البلدان يكون عبارة عن قانون مستقل تفصيلي ينظم إجراءات الحماية والحقوق والواجبات والالتزامات، وينظم عمل إدارات تتم هيكلتها لهذه المهام.
وتضمن القسم الثاني من تعقيب نقابة الصحفيين بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، التي رأت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيه واستمرار المشروع بنصوصه، يعصف بحقوق وحريات المواطنين.
ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يحتج بها مجلس النواب في بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالادعاء المباشر وحدوده - الذي أفرد له التعقيب مساحة كبيرة - لا تصلح للرد؛ لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للادعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث بالمادة (99).
وأكد التعقيب أن ملاحظة نقابة الصحفيين من شبهة عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي بالمشروع، وانقسام الآراء داخل اللجان التشريعية يؤكد حاجة المشروع لمزيد من المناقشة بين المتخصصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس النواب للفصل في مسألة دستورية.
وحذر التعقيب مما اعتبره تهوينًا في رد مجلس النواب حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرتهم أعمالهم بما فيها القبض والتفتيش، مؤكدًا أن عدم النص على ترتيب البطلان على هذا العمل الجوهري يُفرّغ كل الضمانات الدستورية، والقانونية من مضمونها، ويعرض الأمن العام للخطر.

وأكدت النقابة في تعقيبها أن النص بصيغته الحالية سيؤدي إلى نتائج خطيرة، منها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة، وارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجه حق طالما البرلمان يرى عدم أهمية هذا الإجراء،  بخلاف تقنين الممارسات العملية لبعض تجاوزات مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة بعدم الكشف عن شخصيتهم وطبيعة مأموريتهم عند القبض أو التفتيش للأفراد، فكان أولى بمشروع القانون أن يضع ضمانات لعدم التجاوز، وليس تقنينها.

وأكد تعقيب النقابة أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قراراتها لا تمثل تشكيكًا فيها، وإنما هي تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور، وهي جزء من فلسفة نظام التقاضي، وضمانة من ضمانات سلامة الإجراءات.

وحذرت النقابة في تعليقها من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات في المادة (266) من المشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،

ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".

أما القسم الثالث من ملاحظات النقابة، الذي جاء في 37 صفحة، فتضمن جدولًا تفصيليًا  بالرد على رد مجلس النواب على مقترحاتنا بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 
وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".

وشددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، وأن ما جاء في ردودها هو جزء من هذا الحوار المنشود، ومحاولة للاشتباك الإيجابي مع المشروع بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات العامة في المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون، ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة، ويتعين النظر إليها من هذا المنطلق.

وأكدت النقابة أنها ستقوم بإرسال رد مجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، وللهيئات البرلمانية للأحزاب كجزء من إثراء الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة المحکمة الدستوریة على رد مجلس النواب الحوار المجتمعی ملاحظات النقابة نقابة الصحفیین مشروع القانون النقابة على بما یضمن قانون ا جزء من

إقرأ أيضاً:

يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا

بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسانالبرلمان يوافق على منحة مشروع تحسين معدات دار الأوبرا بين مصر والياباننقل البرلمان: مشروع سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" سيقدم خدمة آمنة وسريعةالبرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً  للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.

وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

هذا وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.

ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة  الغرامة بها محل انتقاد كبير  لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.

ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية  بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.

وقال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا اليوم أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، قادها مجلس النواب بكل كفاءة للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى.

وأضاف أن الحكومة تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراجعة وصياغة مشروع القانون، ولولا الاهتمام الشخصي والدعم الكبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس، لما تحقق هذا الإنجاز التشريعي التاريخي. كما تقدم بالشكر للفريق المعاون لمعالي رئيس مجلس النواب، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، على تعاونه المثمر مع جميع النقابات الطبية، وكذلك لنقيب الأطباء، الذي كان صوت القطاع الصحي في مناقشات هذا القانون، ناقلًا بكل أمانة تطلعات ومخاوف العاملين في المجال الطبي.

إشادة بجهود المجلس

وأشار  الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الموقر بذل جهدًا استثنائيًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليخرج القانون معبرًا بحق عن عنوانه، وليحقق التوازن المنشود بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والاستقرار في القطاع الطبي.

وفي كلمته بمناسبة الانتهاء من إقرار مشروع القانون، توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لسد فراغ طالما كان من الأفضل ملؤه بقواعد خاصة تحكم هذا المجال الحيوي.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري هو رمز للجودة والكفاءة، وأن القطاع الطبي في مصر بخير، حيث تحرص الحكومة على دعم الممارسات الطبية، وتشجع الاجتهاد والتجديد. وفي الوقت ذاته، فإن مسئوليتنا تقتضي حماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقتهم في الأطباء، وهي الثقة التي تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المريض والطبيب.

مشيرًا إلى أنه عندما يذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يأتمنه على أغلى ما يملك، وهي صحته، وذلك بكل ثقة وأمل في الشفاء. ومن هنا، فإن الدولة ملتزمة بحماية هذه الثقة، وقد جاءت أحكام هذا القانون متوازنة لتعزز هذه العلاقة وتحمي جميع أطرافها، سواء الأطباء أو المرضى.

وأضاف الوزير فوزي أن القانون يضمن عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والأكواد الطبية وكذلك يقرر عدم المسئولية عن المضاعفات المحتملة التي قد تحدث خلال العلاج، إذ أن المساءلة لن تكون إلا لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.

مؤكدًا أن هذا القانون لا يستهدف سوى من يبحث عن الخطأ، وهو أمر لا نجده في أطبائنا الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص. كما أنه من قدر مجلس النواب أن يتحمل مسئولية إصدار هذا التشريع المهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وحماية الجميع وفق قواعد عادلة ومتوازنة.

وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، حيث وافق المجلس عليه.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.

كما ناقش المجلس، ووافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق المجلس عليه.

مقالات مشابهة

  • عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
  • يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • أول تعليق من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسؤولية الطبية
  • رد فعل مفاجئ من نقابة الأطباء بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية