النيابة الإدارية عن واقعة تعدى مديرة مدرسة على تلميذ بالحذاء: دورنا حماية المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة.
أمر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، متابعة ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى المدارس بالضرب باستخدام "حذاء".
تبين من فحص الفيديو، أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، فباشرت النيابة الإدارية للتعليم – القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت الأستاذة هند عمرو، رئيس النيابة وبإشراف المستشارة ماريان سعد مدير النيابة، باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الوقائع وغيرها مما يقع أو يمس حقوق الإنسان -ويدخل ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية- عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة fem@ap.gov.eg.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الشكاوي ضرب تلميذ حذاء تعدي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنـه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .