رئيس "تشريعية النواب": مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي: "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة.
وقال: عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
و تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب اللجنة البرلمانية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون الحبس الاحتیاطی اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.