عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:
حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:
تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:
التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:
تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.تطوير نظم الإعلان:
استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.التعامل مع تشابه الأسماء:
إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.ضوابط المنع من السفر:
اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.حماية الشهود والمبلغين:
توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.حق الدفاع وضمانات المحاكمة:
ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.حقوق المرأة والطفل:
توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:
إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.التعاون القضائي الدولي:
تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:
تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان العدالة الجنائية مشروع قانون جديد حماية الحقوق السياسة العقابية الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.