رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الدفاع والأمن القومي الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة هيئة الشرطة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.