شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث يحرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل، ويسأل كثير من العاملين بالقطاع الخاص عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العمل الجديد يضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ووضع شروطا محددة للاستحقاق، حيث ينص مشروع القانون على استحقاق العامل لمكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بمعدل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية.
وأضاف البدوي، خلال حديثه عن مكافأة نهاية الخدمة، أنه وفقا لقانون العمل الجديد فلا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين عامًا، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويتجاوز الستين عامًا، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته فقط، كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، ويُسمح للعامل بالاستمرار في العمل بعد بلوغ هذا السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستينوتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة أنه يحق للعامل الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد الستين، تُقدَّر بنصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم وجود حقوق أخرى له عن هذه الفترة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة شروط مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.