شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث يحرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل، ويسأل كثير من العاملين بالقطاع الخاص عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العمل الجديد يضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ووضع شروطا محددة للاستحقاق، حيث ينص مشروع القانون على استحقاق العامل لمكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بمعدل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية.
وأضاف البدوي، خلال حديثه عن مكافأة نهاية الخدمة، أنه وفقا لقانون العمل الجديد فلا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين عامًا، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويتجاوز الستين عامًا، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته فقط، كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، ويُسمح للعامل بالاستمرار في العمل بعد بلوغ هذا السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستينوتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة أنه يحق للعامل الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد الستين، تُقدَّر بنصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم وجود حقوق أخرى له عن هذه الفترة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة شروط مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.